responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس نویسنده : ابن الجلاب    جلد : 2  صفحه : 20
الملك: لا تطلق حتى تحيض وحتى تطهر. ولو قال لها: أنت طالق كلما حضت، طلقت عليه في الحال ثلاثًا.

فصل في الطلاق المعلق بصفة لازمة الوقوع عادة
قال: ولو قال لها: أنت طالق عند الجذاذ أو عند العصير أو عند الحصاد طلقت في الحال، وكذلك لو قال: أنت طالق إذا قدم الحاج أو عند قدوم الحاج.

فصل في الطلاق المعل بصفة جائز كونها وعدمها
ولو قال لها: أنت طالق إذا دخلت الدار، لم تطلق حتى تدخلها. وكذلك سائر الصفات التي قد تكون وقد لا تكون مثل: قدوم زيد، أو لباس ثوب وما أشبه ذلك من الصفات المنتظرات الجائز كونها وعدمه.

فصل في الطلاق المعلق بحمل الزوجة أو عدمه
ولو قال لها: أنت طالق إذا حملت ففيها روايتان: إحداهما: أنه إذاوطئها مرة واحدة طلقت عليه عقب وطئه. والرواية الأخرى: أنه يطأها في كل طهر مرة، ثم

نام کتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس نویسنده : ابن الجلاب    جلد : 2  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست