responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس نویسنده : ابن الجلاب    جلد : 2  صفحه : 172
فصل في مساقاة الحائط ويه بياض ونخل وشجر
ومن ساقى حائطًا فيه بياض ونخل وشجر، وسكت عن ذكر البياض فهو لربه بزرعه أو يؤاجره أو يتركه. فإن اشترطه العامل لنفسه جاز إن كان يسيرًا ولم يجز إن كان كثيرًا.
والمراعاة في ذلك أن تكون أجرة البياض الثلث، وثمن الثمرة الثلثي، فإذا كان كذلك فهو جائز ويكون البياض حينئذ تبعًا للنخل والشجر.
وإن كانت أجرته أكثر من ذلك لم يجز له لأنه مقصود. وإن اشترط رب المال على العامل بعض ما يخرج من البياض فهو جائز إذاكان جزاءًا مثل الجزء الذي ساقاه عليه في النخل والشجر.
وإن كان جزء ما يخرج من البياض مخالفًا لجزء الثمر لم يجز.

نام کتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس نویسنده : ابن الجلاب    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست