نام کتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس نویسنده : ابن الجلاب جلد : 1 صفحه : 377
وقد يجوز النكاح بما لا يجوز بيعه، وهو جوازه على الوصف مثل: عبد مطلق أو أمة مطلقة أو عبيد أو إماء مطلقين غير موصوفين ويرجع في ذلك إلى الغئب من رقيق البلد الذي عقد فيه النكاح، فإ، كان مخلفًا أخذ وسطه، ويجوز النكاح على الفرش والجهاز، ويرجع في ذلك إلى عُرف الناس في البدوي والقروي.
ومن نكح امراة على شورة بيت - وهو جهاز البيت - فإن كان بدويًا فعلهي شورة أهل البادية، وإن كان حضريًا فعليه شورة أهل الحاضرة.
فصل: الصداق المنقوص أو الفاسد
ومن نكح امرأة على درهمين فدخل بها أكمل له ثالثة دراهم، ولا يفسخ النكاح وإن طلقها قب لالدخول بها لزمه درهم واحد ولم يفسخ النكاح.
ومن تزوج امرأة على عرض موصوف ثم دفعه إليها فاستحق من يدها فعليه مثله، وإن نكحها على عرض بعينه ثم دفعه إليها فاستحق من يدها فعليه قيمته.
ومن تزوج امرأة بصداق فاسد صح العقد وبطل الصداق، فإذا دخل بها فلها مهر مثلها، وإن طلقها قبل الدخول بها فلا شيئ لها.
فصل في تقديم الصداق قبل الدخول وتأخيره بعده
ويستحب لمن تزوج امرأة أن ينقدها صداقها أو ربع دينار منه قبل الدخول بها، فإن دخل بها قبل نقدها فلا شيئ عليه في التأخير لها.
8 - باب ما يسقط الصداق
فصل: في أسباب سقوط الصداق
قال مالك يرحمه الله: ومن تزوج أمة ثم اشتراها قبل الدخول بها انفسخ نكاحها وسقط عنه صداقها.
وإن تزوج عبدأمة ثم عتقت تحته قبل دخوله بها فاختارت نفسها من
نام کتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس نویسنده : ابن الجلاب جلد : 1 صفحه : 377