نام کتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس نویسنده : ابن الجلاب جلد : 1 صفحه : 343
يجوز ذلك له وإن أذن له سيده وليس للمكاتب أن يعجز نفسه. وقد قيل: له ذلك إذا لم يكن له مال ظاهر، ولا يمنع المكاتب من البيع والشراء والإجارة والمضاربة ولا من كتابة عبده ولا أمته. ولا يسافر المكاتب إلا بإذن سيده، ولا يتزوج إلا بإذنه. وليس لسيد المكاتب أن ينتزع شيئًا من ماله.
فصل: في تعجيل الكتابة
وللمكاتب أن يعجل كتابته، وليس للسيد أن يمتنع من قبض كتابته منه.
نام کتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس نویسنده : ابن الجلاب جلد : 1 صفحه : 343