نام کتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس نویسنده : ابن الجلاب جلد : 1 صفحه : 309
فصل: في ما فاتتهالتعقيقة والنهي عن بيع لحمها
ولا يعق عن كبير، ومن فاتته العقيقة يوم سابعه فلا عقيقة عليه بعد ذلك. وقد قيل: يعق عنه في السابع الثاني، وليس على الناس التصدق بوزن شعر المولود ذهبًا أو ورقًا، فمن فعل ذلك فلا بأس به. ولا يباع شيئ من لحم العقيقة ولا إهابها. ولا بأس بالانتفاع بجلدها، وهي في ذلك مثل الأضحية.
نام کتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس نویسنده : ابن الجلاب جلد : 1 صفحه : 309