نام کتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس نویسنده : ابن الجلاب جلد : 1 صفحه : 295
فصل: فيمن حلف ألا يدخل بيتًا بدون تحديد، فدخل نوعًا محددًا من البيوت
ومن حلف أن لا يدخل بيتًا، فدخل بيوت الشعْر أو الخز، أو النمر فيحنث فيه يمينه. ولو دخل مسجدًا لم يحنث في يمينه.
نام کتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس نویسنده : ابن الجلاب جلد : 1 صفحه : 295