نام کتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات نویسنده : ابن بشير، أبو الطاهر جلد : 1 صفحه : 309
يصلي به ظهراً [1] ولا غيره. والثالث: أنه يصلي به ما نوى دون غيره. وهذا بناه الأشياخ في الرفض للطهارة على الخلاف هل يؤثر أم لا؟ لأنه إذا قصد الظهر [2] مثلاً دون العصر فكأنه يقول [3] أستبيح الظهر فبعد [4] استباحتها أرفض وضوئي، ولكنه أتى بالاستباحة والرفض في حالة واحدة. فمن التفت إلى سبق الإباحة غلب حكمها وقال: تجزي لكل صلاة. وما قصده من الرفض مخالف لحكم الشرع فيبطل. ومن التفت إلى وقوع القصدين [المتضادين] [5] في حالة واحدة حكم بالتنافي كما قلناه فيمن نوى رفع الحدث دون استباحة الصلاة. ومن صحح الرفض ورأى أن للاستباحة رتبة السبق [6] حكم بإجزاء الصلاة الأولى دون الثانية [7].
...
فصل (هل تجزي النية لغير الصلاة للصلاة؟)
وإذا حكمنا بأن النية لصلاة [8] واحدة من غير خطور [9] غيرها بالبال تجزي عن سائر الصلوات، فهل يحل غير الصلاة [10] في محلها في ذلك ([11])؟ [1] في (ص) صلاة. [2] في (ت) الطهارة الظهر. [3] في (ت) و (ق) يقول مثلا. [4] في (ق) بعد. [5] ساقط من (ص). [6] في (ق) السنن. [7] في (م) النية. [8] في (ت) و (ق) و (ص) للصلاة. [9] في (ق) و (ص) و (م) حضور. [10] في (ص) فهل غير الطهارة. [11] في (م) في ذلك أم لا.
نام کتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات نویسنده : ابن بشير، أبو الطاهر جلد : 1 صفحه : 309