نام کتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات نویسنده : ابن بشير، أبو الطاهر جلد : 1 صفحه : 287
بروز، لكن بروز اللذين في الساق أكبر، فلهذا كان وقوع التسمية عليهما أشهر [1]. وفي المدونة: يغسل أقطع الرجلين الكعبين وما بقي من القطع، لأن [2] القطع تحتهما [3]. وهذا على أنهما اللذان في الساقين. وأما على القول الثاني فلا يغسل لأن القطع يأتي عليهما.
(حكم تخليل أصابع الرجلين)
والوجه الثاني: تخليل الأصابع وظاهر المذهب [4] على ثلاثة أقوال: أحدهما: استحبابه، والثاني: إنكاره، والثالث: وجوبه. فأما الوجوب فلطلب [5] التدلك، وأما الإنكار فلأنه رأى أن ما بين أصابع الرجلين في حكم الباطن، فغسله [6] من الغلو الذي تنهى عن مثله الشريعة. وأما الاستحباب فلكونه في حكم الباطن. وقد ورد في الحديث التخليل [7] فيحمل على الاستحباب لأنه أبلغ في النظافة.
...
فصل (في حكم بول الصغير الذي لم يأكل الطعام)
وقد تقدم أن بول الآدمي وروثه نجسان، وهذا في من لم يكن [1] في (م) أسهل. [2] في (ق) وإن كان. [3] انظر المدونة 1/ 23. [4] في (م) المدونة. [5] في (ق) فيطلب. [6] في (ق) فغسل، وفي (م) في غسلهما. [7] من ذلك ما أخرجه الترمذي في الطهارة (38) واللفظ له، والنسائي في الطهارة (114) وأبو داود في الطهارة (142) وابن ماجه في الطهارة (448) والدارمي في الطهارة (705)، والحاكم في المستدرك 1/ 247 عَنْ عَاصِم بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا تَوَضَّأتَ فَخَلُلِ الأَصَابِعَ". وقَالَ الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وقال الحاكم: حديث صحيح ولم يخرجاه.
نام کتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات نویسنده : ابن بشير، أبو الطاهر جلد : 1 صفحه : 287