responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات نویسنده : ابن بشير، أبو الطاهر    جلد : 1  صفحه : 269
المشهور من المذهب [1]، [وإن فعل ذلك سهواً لم يبطل الوضوء] [2]، وإن فعل ذلك جهلاً ففي المذهب قولان في الجاهل؛ هل حكمه حكم المتعمد أو حكم الناسي؟
وقد قال مالك في الكتاب في الماسحة على خمارها أنها تعيد الوضوء والصلاة [3]. قالوا وإنما أعادت الوضوء لأنها جاهلة، وهذا أحد القولين اللذين ذكرناهما. وفي المدونة في من صلى وذكر في الصلاة أنه نسي مسح رأسه فلا يجزيه أن يمسح رأسه بما في لحيته من بلل [4]. وهذا لا شك [5] أنه يقطع الصلاة لأنه صلي بوضوء ناقص، وإذا قطع فإن كان ليس في لحيته من الماء [6] ما يكفي لمسح رأسه فلا شك أنه يطلب الماء لذلك، وإن كان فيها من البلل ما يكفي لمسحه فهل يمسح بذلك أم لا؟ أما إن كان بحضرة ماء فإنه لا يمسح بذلك. وأما إن بعد عن الماء فيجري على الخلاف في الوضوء بالماء المستعمل، وقد تقدم.
وإن طال [7] طلب هذا الماء فهل تبطل طهارته [8] أم لا؟ للمتأخرين قولان: أحدهما: الإبطال، والثاني: أنها لا تبطل. وهو على ما قدمناه من الخلاف فيمن غصب ماؤه أو أهريق [9].

...

[1] في (ر) المذهب إن فعل ذلك عمداً بطل الوضوء.
[2] ساقط من (ر).
[3] المدونة 1/ 16.
[4] انظر المدونة 1/ 17.
[5] في (م) لا إشكال.
[6] في (ص) من البلل.
[7] في (م) كان.
[8] في (ص) صلاته.
[9] في (م) أسرق.
نام کتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات نویسنده : ابن بشير، أبو الطاهر    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست