responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات نویسنده : ابن بشير، أبو الطاهر    جلد : 1  صفحه : 244
فصل (في إزالة الأذى)
ومن آداب الإحداث المتأخرة إزالته. والأَوْلى في ذلك الجمع بين الحجارة [1] والماء، يبدأ بالحجارة لإزالة العين ثم بالماء لإزالة الأثر، وذلك أبلغ في سرعة الإزالة وأذهب للرائحة. فإن أراد [مريد] [2] الاقتصار، فالأَوْلى الاقتصار على الماء، لأنه يذهب العين والأثر. وإن أراد الاقتصار على الأحجار، فإن فقد الماء جاز له ذلك، وإن وجده فقولان: المشهور جواز الاقتصار، والشاذ منعه وهو مذهب ابن حبيب [3]. وقد ثبت أنهم كانوا يقتصرون في العصر [4] الأول على الأحجار. وهل ذلك لأن الماء كان يعوز عليهم، أو لأنهم كانوا يُبعدون- بخلاف أهل الوقت- أو ذلك رخصة لأن هذه الأحداث [5] كثيرًا ما تطرأ على الإنسان في الطرقات وحيث لا ماء؟ فرخص في ذلك لإزالة عين هذه الأحداث بالأحجار. واستمر [6] العمل حيث يوجد الماء ويفقد، وهذا الذي يظهر من فعل الأولين.
وإذا جاز له الاقتصار على الأحجار فهل يقوم في ذلك غيرها مقامها؟
قولان: المشهور أنه يقوم مقامها كل شيء [7] طاهر ليس بمطعوم ولا ذي حرمة [ولا يتعلق به حق الغير] [8]، والشاذ أنه لا يكفي إلا الأحجار. والوارد في الأحاديث [الأحجار] [9] لكنه رخصة.

[1] في (ص) و (م) الأحجار.
[2] ساقط من (ص).
[3] الذي في النوادر والزيادات عن ابن حبيب: أن من فعل ذالك قد أساء ولا شيء عليه. 1/ 24.
[4] في (ق) الصدر.
[5] في (م) الحاجات.
[6] في (م) ويستمر العمل وفي (ص) واستمر ذلك.
[7] في (ص) كل منق.
[8] ساقط من (ص) و (م) و (ق).
[9] ساقط من (ق).
نام کتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات نویسنده : ابن بشير، أبو الطاهر    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست