responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة نویسنده : القاضي عياض    جلد : 0  صفحه : 208
وقد جعل المالكية السكوت كالإقرار في أمور ذكرها الونشريسي في كتابه [1]. وقال المقري: اختلف قول ابن القاسم في السكوت على الشيء هل هو إقرار به وإذن فيه أو لا؟ قال ابن رشد: والنفي أظهر [2].
وهذه القاعدة هي محل اختلاف بين العلماء، ففيها الاختلاف من حيث المبدأ كما أن حكمها يختلف باختلاف الأبواب الفقهية كذلك [3].

قاعدة: الأتباع هل هي مقصودة مراعاة أم لا؟
قال عياض في مسألة جواز كراء البقرة واشتراط حلابها [4]: اعترضها سحنون ومن بعده، وأنها مخالفة عندهم لمنعه اشتراء لبن الشاة جزافاً. وأشار فضل وابن أبي زمنين إلى أنه خلاف من قوله، وعليه حملها أبو بكر بن عبد الرحمن، وبعض شيوخ القرويين، ووفاق لرواية أشهب عنه.
وقد اختلفوا في مسألة البقرة المذكورة إذا انقطع لبنها هل يرجع بحصته من الثمن أم لا؟ وكل هذا بناء على الاختلاف في الأتباع، هل هي مقصودة مراعاة أم لا؟ [5].
وردت هذه القاعدة عند المقري بهذا اللفظ: اختلفوا في كون الأتباع مقصودة أو لا [6]؟ إلا أن كلام عياض مهد للقاعدة قبل ذكرها مبيناً الذين اختلفوا فيها، فكان بذلك كأنه أصل لهذه القاعدة.
هذه نماذج من القواعد المبثوثة في هذا الكتاب وهي كثيرة كقوله: هل

[1] إيضاح المسالك ص: 374.
[2] قواعد المقري: 260.
[3] انظر: إيضاح المسالك: ص: 373، القاعدة: 633 من قواعد. المقري. ومن قواعد المذهب الشافعي: لا ينسب إلى ساكت قول. ص: 97. الأشباه والنظائر في الفروع للسيوطي.
[4] المدونة: 4/ 298.
[5] القاعدة: 936 من قواعد المقري. ص: 371.
[6] قواعد المقري: القاعدة: 936، ص: 371.
نام کتاب : التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة نویسنده : القاضي عياض    جلد : 0  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست