responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة نویسنده : القاضي عياض    جلد : 0  صفحه : 202
اختلافهم في التضمين في الخيار، هل هو من البائع حتى يقبضه المشتري؟ فتقوم على هذا يوم القبض. ومن قال: ضمانها من المشتري، قال: تقوم يوم البيع، وهو قول ابن كنانة [1] إذا كان الخيار للمشتري، وقال غيره: هذا على الخلاف، هل العقد بيع على الحقيقة ينقل الملك ويلزم الضمان بنفسه، أو حقيقته التقابض وإنما الكلام عقد يوجب البيع؟ وعلى هذا، هل التسليم والتوفية حق على البائع بما يتم بيعه أم لا؟

قاعدة في الوكالات:
قاعدة: اختلف قول مالك في الوكيل هل ينعزل بالموت والعزل أو ببلوغهما إليه؟ على خلاف في النسخ: هل يتقرر حكمه بالنزول أو بالوصول [2].
اعتبر القاضي عياض هذه المسألة من أصول الفقه، وأصلها صلاة أهل قباء وتحويل وجوههم إلى القبلة لما بلغهم أنها حولت، وقد أوقعوا ما مضى من صلاتهم بعد نسخ القبلة [3]. كما استعرض اختلاف العلماء في الموت والعزل. وأشار إلى أن هذه القاعدة الخلافية تشتمل على عدة مسائل، وهي مبثوثة في كتب القواعد [4].
قاعدة: اختلف المالكية في القسمة: هل هي بيع أو تمييز حق ([5]
يرجع القاضي عياض منشأ هذه القاعدة إلى الاختلاف بين "المدونة" و"الأسدية" في مسألة الرجلين لهما ذكر حق بكتاب واحد، أو بغير كتاب

[1] المقدمات: 2/ 92.
[2] قواعد المقري، القاعدة: 615، ص: 255. إيضاح المسالك، ص: 268.
[3] انظر: تفسير ابن كثير: 1/ 158 - 159. 1/ 191، تفسير القرطبي: 2/ 66، 2/ 149، مسلم: 1/ 374، عون المعبود: 3/ 256 - 257، المغني لابن قدامة: 1/ 268.
[4] انظر: إيضاح المسالك، ص: 268، وقاعدة المقري: ص: 255، والمواق: 5/ 214 - 215، عند قول خليل: وانعزل بموت موكله إن علم، وإلا فتأويلان.
[5] قواعد المقري: القاعدة 875، ص: 348.
نام کتاب : التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة نویسنده : القاضي عياض    جلد : 0  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست