نام کتاب : التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة نویسنده : القاضي عياض جلد : 0 صفحه : 146
"ابن عتاب". ونحوه في كتاب "ابن سهل". وكثير من الأصول. قال ابن وضاح: وكذا أصلحها سحنون. قال: وكانت في الكتاب: "أن تقوم السلعة بالنقد" [1]، وهو خطأ. وكذا في العتبية [2]، وكتاب "عبد الرحيم" [3]. وكذا ألفيت في بعض الأصول من "المدونة". وهي رواية القابسي عن الدباغ. والإبياني. وخطأوا هذه الرواية. وقاله ابن المواز. والوجهان مرويان عن مالك. قال فضل: قرأ لنا عبد الجبار: تقوم المائة بالنقد، فإن كانت قيمتها خمسين [4]. وقرأ لنا غيره: "فإن كانت قيمتها خمسين ومائة" [5]. قال سحنون: السلعة، في كتاب "ابن القاسم"، وأنا أصلحت المائة. وتقويم السلعة بحال. قال يحيى: وقرأ علينا: السلعة. وقال: هي خطأ. قال فضل: وهذا على مذهب ابن القاسم. وأما على ما أصلح سحنون فلا معنى لذكر مائة. وإصلاح سحنون هو على رواية أشهب عن مالك.
قال القاضي: لا يصح ذكر لفظة مائة بعد خمسين، مع قوله: تقوم المائة، كما قال فضل. وإنما يتوجب على قوله: تقوم السلعة، وسقطت لفظة مائة من كتاب ابن عتاب، وابن سهل، وأكثر الأصول. وثبتت عند "ابن المرابط". وفي بعض النسخ وقد تقدم: أن تقويم المائة هو الصواب.
- وقال في كتاب "الغصب": وقوله: "إن ادعى الغاصب هلاك الجارية، وحلف على صفتها، وغرم القيمة، ثم ظهرت بعد ذلك، مخالفة للصفة، أن للمغصوب منه الجارية" [6]، أن يزاد إلى ما أخذ تمام قيمة الجارية، يعني: جاريته له, لأنه إنما جحده بعض القيمة. كذا أصلحها [1] المدونة: دار صادر: 5/ 121. دار الفكر: 4/ 64. [2] البيان والتحصيل: 122/ 342. [3] المقصود به ابن أشرس. [4] يعني: متابعة النص فإن كانت قيمتها خمسين ومائة كان لرب المال الثلثان من السلعة. وهو يعني: أن قراءة عبد الجبار ذكرت فيها الخمسين فقط وذكرت في رواية غيره خمسين ومائة. [5] المدونة: 5/ 121. [6] المدونة: 5/ 351.
نام کتاب : التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة نویسنده : القاضي عياض جلد : 0 صفحه : 146