نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري جلد : 1 صفحه : 141
وما كان هذا وصفه فقسمه واجب ومجبور عليه من ا (مـ) ـتنع [1] من أهله منه، وإن أدى ذلك إلى انتقاص قيمة المقسوم، لأ (ن) [2] ذلك إذا كان، فإنما هو نادر، والحكم إنما يتعلق بالأغلب من حال المحكوم فيه.
فأما كل أصل يغير القسم خلقته ويبطل منفعته (نـ) ـحو [3] العبد والبئر وفحل النخل وما كان في معنى هذه، فلا جائز أن يقسم لأن في قسمتها تغييرا لخلقتها وإبطالا لمنفعتها.
وهذه من إضاعة ا (لمـ) ـال [4] وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك [5].
فيستحيل أن يأمر عليه السلام بفعل ما (يـ) ـؤدي إلى استباحة ما قد نهى عنه، واللـ (ـه أعلم) [6].
وأما قوله: (إن) [7] لصاحب القليل النصيب أن يرتفق من الساحة بمثل ما يرتفق [ص65] (لصا) حب [8] النصيب الكثير، فلأن الساحة إنما أقرت مرتفقا لأهلها، والارتفاق متباين فيه أهله. [1] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [2] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [3] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [4] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [5] روى البخاري (1407 - 2277 - 5630 - 6108 - 6862) ومسلم (593) وابن حبان (5719 - 5555 - 5556) وغيرهم عن المغيرة بن شعبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
ورواه مسلم (1715) وغيره عن أبي هريرة بلفظ آخر، وفيه: ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. [6] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [7] بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق. [8] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري جلد : 1 صفحه : 141