responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري    جلد : 1  صفحه : 115
قال أبو عبيد: المعنى الذي له ومن أجله توقف مالك رحمه الله عن الجواب في هذه المسألة من نحو ما قد شرحناه في الذميين المتعاملين بالربا إذا أسلم أحدهما، لأن المسلف إليه في الخمر إن كان هو المسلم جاز [1] أن يدفعها إلى صاحبها، فلا جائز أن يكلف ابتياعها، لأن عينها محرمة عليه، ولا يصح له ملك عينها بابتياع ولا غيره.
وما أعطي فيها فهو من أكل المال بالباطل.
وفي إجبار النصراني صاحب الخمر على أخذ ثمنها من المسلم ظلم للنصراني.
وإن كان الذي أسلم هو صاحب الخمر، فلا يحل له أن يأخذهـ (ـا من) [2] النصراني، لأنه لا يجوز له تملكها ولا أخذ العوض عنها.
وفي تكليف النصراني رد الثمن المدفوع إليه فيها ظلم له.
فالذي [ص50] يقتضيه النظر ويوجبه القياس على أصولهم: فسخ البيع سواء أسـ (ـلـ) ـم [3] الذي له الحق أو الذي هو عليه الحق، إذا كان ذلك قبل التقابض، للمعنى الذي شرحناه في الذميين المتعاملين بالربا إذا أسلم أحدهما.
وأمـ (ـا) [4] قول ابن القاسم: وخالف بينه وبين الذي يعطي الدرهم بالدرهمين، فإن صح هذا القول عنه فهو غلط، لأن مالكا لم يتوقف في مسألة الذميين المتعاملين بالربا إذا أسلم الذي له الحق منهما أنه يرد إلى رأس ماله، ( ... ) [5] من هذه المسألة إسلام صاحب الخمر، لأن عينها محرمة عليه، لأن ( ... ) [6] الزائد

[1] في الأصل: جزى، والصواب ما ذكرته.
[2] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
[3] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
[4] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
[5] بتر في الأصل بمقدار كلمة.
[6] بتر في الأصل بمقدار كلمة.
نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست