نام کتاب : التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب نویسنده : خليل بن إسحاق جلد : 1 صفحه : 142
وقوله: (بِالسَّلْتِ وَالنَّثْرِ) مخصوصٌ بالذَّكَرِ, ولا تحديدَ فى المرَّاتِ؛ لأن أمزجةَ الناس مختلفةٌ. وفي السليمانية: إذا استبرأتِ المرأةُ فليس عليها غَسْلُ ما بَطَنَ, وإنما عليها غسلُ ما ظَهَرَ والعاتِقُ والثَّيِّبُ في الوضوءِ واحدٌ.
وقوله: (وَيَغْسِلَ الْيُسْرَى) يحتمل أن ينصب اللام مِن يغسل بالعطف على يستبرئ, ويحتمل أن يرفعَ على الاستئناف. وإنما أَمَرَ بالغَسْلِ لئلا تَعْلَقَ بها الرائحةُ. وهذا أَوْلَى مما قاله ابن أبى زيد مِن غَسل اليدينِ؛ إذ لا مُوجِبَ لغَسْلِ اليُمْنَى, وينبغى أيضاً أن يكتفى بِبَلَلِ اليُسرى, إذ المقصودُ مِن ذلك إنما هو عدمُ تعلُّقِ الرائحةِ باليَدِ, ثم يغسلُ بعدَ غَسلِ يدِه محلَّ البولِ خوفاً مِن أن يصل إليه شيءٌ مِن النجاسة أَن لو بدأ بمحل الغائط.
(ثُمَّ الآخَرَ) أى الدبر (وَيُوَالِي الصَّبَّ) أى مع الاسترخاء (وَلا تَضُرُّ رَائِحَةُ الْيَدِ) لِلْحَرَجِ.
وَفِي الأَحْجَارِ الإِنْقَاءُ، وَفِي تَعْيِينِ ثَلاثَةٍ لِكُلِّ مَخْرَجٍ قَوْلانِ
والمطلوبُ في الأحجار– وما في معناها- الإنقاءُ, وأما الأثرُ فلا يُمكنُ زوالُه, والتقديرُ: والواجبُ أو المطلوبُ الإنقاءُ, فحذفَ المبتدأ.
وقوله: (وَفِي تَعْيِينِ ...) إلى آخره, يعني أنه اختُلف في الواجب في الاستجمارِ, والْمَشْهُورِ أنه الإنقاءُ دُونَ العَدَدِ. وقال أبو الفرج وابن شعبان بوجوبِهما, واختاره بعضُهم لقوله صلى الله عليه وسلم حين سُئل عن الاستطابةِ: "أَوَلا يجدُ أحدُكم ثلاثةَ أحجارٍٍ" خَرَّجه في الموطأ.
وهذا خَرَجَ بياناً لأقلّ ما يُجزئ. وقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِر" خرجه الصحيحان.
نام کتاب : التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب نویسنده : خليل بن إسحاق جلد : 1 صفحه : 142