responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 79
يصلى فرضاً [1] [9/ب] بتيمم نفل ولا الصبح بتيمم [2] الفجر ويعيد أبداً، وقيل بوقت، وعن أشهب: الإجزاء في الثانية فقط، ولا يَفعلُ شيئاً مما تقدَّمَ بتيممِ نومٍ [3] ونحوِه، وفي الواضحة: يصلي به. ولو نَوى فَرضين صَحَّ لفرضٍ واحدٍ عَلَى المَشهُورِ، وروي: يَجوز في الفوائتِ. وقال ابن شعبان: يَجوز للمريض. ولو صلاهما أعاد الثانيةَ أبداً، وثالثُها: إن لم تكونا مشتركتي الوقت وإلا أعادها بوقتٍ، وهل للغروبِ أو لآخِرِ المختارِ؟ قولان. ولو نَسِيَ صلاةً مِن الخَمْسِ تَيمم خمساً وصَلَّى.
وفي عَدَمِ ماءٍ وصعيدٍ تَسقط عنه الصلاةُ وقضاؤها، وقال ابن القاسم: يصلي ويقضي، وعن أشهب: يُصلي ولا قضاءَ. وعكسُه لأصبغ، وفيها: ومَن تَحْتَ الهَدْمِ لا يستطيعُ الصلاةَ يَقْضِي [4].

[1] في (ح1، ق1): (ولا يصلى فرضٌ).
[2] قوله: (نفل ولا الصبح بتيمم) ليس في (ح1).
[3] في (ق1): (نفل).
[4] انظر: المدونة: 1/ 184.
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست