مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الشامل في فقه الإمام مالك
نویسنده :
الدميري، بهرام
جلد :
1
صفحه :
76
وفِعْلُه بَعْدَ وَقْتِ الصلاةِ لا قَبْلَه عَلَى المَشهُورِ، وعليه فَلِلْآيِسِ
[1]
أَوَّلُ المختارِ، والراجي آخرُه، والشاكِّ مُطْلَقاً وَسَطُه.
وروي: الكلُّ في آخرِهِ. وقيل: وَسَطُه إلا الراجي فيُؤَخِّرُ. وقيل: آخرُه إلا الآيِسَ فيقدِّمُ. وفيها: تَأْخِيرُ الْمَغْرِبِ لِمَنْ طَمِعَ فِي إِدْرَاكِ الْمَاءِ قَبْلَ مَغِيبِ
[2]
الشَّفَقِ
[3]
، ومَنْ تَيَمَّمَ فِي وَقْتِهِ وصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ في الوَقْتِ مِنْ غَيْرِ تقصيرٍ لم يُعِدْ، فإِنْ قَدَّمَ الراجي ومَنْ تَيَقَّنَ وجودَه أَعادَ في الوقتِ
[4]
عند ابنِ القاسم، وثالثُها: يُعيد الراجي في الوقت، والمُتَيَقِّنُ أبداً، لا إن وَجَدَ غيرَه، وإِنْ قَدَّمَ الشَّاكُّ فِي وُجُودِهِ لَمْ يُعِدْ، وفِي إدْرَاكِهِ فَفِي الْوَقْتِ لِتَقْصِيرِهِ، وصَحَّتْ إنْ لَمْ يُعِدْ كَمَرِيضٍ عَدِمَ مُنَاوِلاً ونَاسٍ ذَكَرَهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ، أو وَجَدَهُ بِقُرْبِهِ، وخَائِفِ لِصٍّ أَوْ سَبُعٍ، إِن تَيَقَّنَ الْمَاءَ، وَإلّا لَمْ يُعِدْ.
وفي إعادةِ ناسيه في رَحْلِه في الوقتِ روايتان لابن القاسمِ وغيرِه، وقال مُطَرِّفٌ وَعَبْدُ الْمَلِكِ: يُعِيدُ أَبَداً، وشُهِّرَ، فَإِنْ أَضَلَّهُ فِي رَحْلِهِ لم يُعِدْ إلا على قولِ مُطَرِّفٍ، فإنْ ذَهَبَ رَحْلُهُ فلا إعادةَ، ومَن أُمِرَ أَنْ يُعيد في الوقتِ فنَسِيَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَه لم يُعِدْ خلافاً لابن حبيب.
وبَطَلَ بمُبْطِلِ الوضوءِ و
[5]
بوُجودِ ماءٍ قَبْلَ صلاةٍ إن اتَّسَعَ الوقتُ، لا فيها على المنصوصِ، إلا إذا ذَكَرَه في رَحْلِه عَلَى المَشهُورِ واتَّسَعَ الوقتُ، فإن وَجَدَ جماعةٌ ماءً يَكفي واحداً فبادَرَ له - لم يَبطل تيممُ غيرِه، ولو سَلَّمُوهُ اخْتِيَاراً على الأصح، فإن قال رَبُّه: وهبتُه لأحدِكم. ولم يُسَمِّه - بَطَلَ تيممُ مَنْ سَلَّمَهُ لغيرِه، إلا أن يَكْثُروا جِدّاً، كقوله: لكم. وإِنْ قَلُّوا.
[1]
في (ح2): (فالآيس)، وفي (ح1): (فاليائس).
[2]
في (ح1، ح2): (غيبة).
[3]
انظر: المدونة: 1/ 145.
[4]
في (ح1، ح2): (بوقت).
[5]
قوله: (بمُبْطِلِ الوضوءِ و) مثبت من (ح2).
نام کتاب :
الشامل في فقه الإمام مالك
نویسنده :
الدميري، بهرام
جلد :
1
صفحه :
76
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir