responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 673
وفسخ الحرام أبداً، ورد ما لم يفت فالقيمة، وهل يمضي المكروه أو يفسخ بحدثان وقوعه فقط؟ قولان.
وجوز أصبغ حرامه ومكروهه ولو بحدثان ذلك في ظاهر الحكم فقط، قال: ولا يحل للظالم منهما.
ولو صالح في إنكار لضياع صكه ثم وجده، أو أقر له بعده، أو علم ببينة بعيدة وأشهد معلناً أنه يقوم بها فله نقضه اتفاقاً، كأن شهدت ولم يكن له [1] يعلم بها على المشهور، أو أشهد سراً على الأحسن مثل قوله إن أخرتني اعترفت لك، فيفعل ثم يقيمها، فإن كان يقر سراً فقط فأخره ليقر جهراً وأشهد [2] أنه يفعله لغيبة بينة، فقال مطرف: لا قيام، وقال سحنون: له ذلك وللضرورة لا إن ادعى ضياع صكه، فقيل: له [3] دينك حق فات به ثم وجده اتفاقاً أو علم بينته ولم يشهد على المشهور كمستحلف علم ببينته.
وجاز لوارث عن حظه من ذهب وفضة وعرض يذهب من التركة قدر منابه من الذهب فأقل، أو زاد أقل من صرف دينار وهل مطلقا أو إن خصه من الفضة دون صرف دينار؟ [4] قولان. لا بذهب أو فضة من غيرها مطلقاً [5].
وقال أشهب: إلا بذهب قدر حظه منه، قيل: وهو الأحسن إن كان الذهب المتروك غائباً عن المجلس، أو المدفوع أدنى جودةً أو سكةً.

[1] قوله (له) ساقط من (ح1).
[2] في (ح1): (يشهد).
[3] قوله (له) ساقط من (ح1).
[4] قوله (وهل مطلقا أو إن خصه من الفضة دون صرف دينار) ساقط من (ح1، ق2).
[5] قوله (مطلقا) ساقط من (ح1).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 673
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست