responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 671
واعلم أن الثمن إما معجل منقود، أو غير منقود [1]، أو مؤجل، والصلح إما بذهب أو ورق أو عرض وهي تسعٌ، والمردود إما معجل أو مؤجل، والمبيع إما قائم أو فائت، وهي ست وثلاثون صورة.
وجاز عن دم عمدٍ بما قل أو كثر، فإن أخذ عنه مقوماً أو عن [2] خلع، ثم وجد به عيباً رد ورجع بقيمته سليماً إذ ليس للدم قيمة كالطلاق، ولذي دين أحاط منعه منه وهو مطلقاً أو إلا أن يدفع المال قبل الرد فيمضي تأويلان.
وإن صالح عن جرح عمد في مرضه بأقل [3] من الدية أو الأرش ثم مات مضى، وهل مطلقاً أو إن صالح عليه لا ما يؤول إليه؟ تأويلان.
فإن صالح بمالٍ عليه وعلى ما لا [4] يؤول إليه لم يجز على الأصح، لأنه غرر، وإن صالح مقطوع يد، ثم نزى فمات، فلوليه لا للجاني رده، والقتل بقسامة، وكذا لو كانت موضحة خطأً فلأوليائه أن يقسموا ويأخذوا [5] الدية من الجاني، ويردوا [6] له ما دفع أولاً، وعن ابن القاسم منعه قبل البرء خوف السِّرَايَة.
وبمعجل من فضَّةٍ عن ذهب وعكسه إن حلا، وقيل: مطلقاً، وقيل: لا يجوز، وفيها جواز أخذ مائة دينار ودراهم عن مائة دينار ومائة درهم حالّة.
وعلى الافتداء من يمين ما [7] لم يعلم براءته منها وإلا حلف، وإن افتدى أثم لأنه أضاع ماله وأذل نفسه وأطعمه ما لا يحل وجراه غيره.

[1] قوله (أو غير منقود) ساقط من (ح1).
[2] قوله (عن) ساقط من (ح1).
[3] قوله (بأقل) ساقط من (ح1).
[4] قوله (لا) ساقط من (ح1).
[5] قوله (ويأخذوا) ساقط من (ح1).
[6] في (ح1): (يؤدوا).
[7] قوله (ما) زيادة من (ح1).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست