responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 658
ونحوه بخلاف زوجة وإن حبس لها على الأصح، واختير إن علم لدده وأنه يأكل أموال الناس أن يضيق عليه، ويمنع من ولده ومن يعز عليه، لا إن أشكل أمره.
وأخرج لذهاب عقله بحميل لعوده ولحد، واستحسن بكفيل وجه لمرض شديد بأبويه وولده وأخيه وقريب جداً يسلم ثم يعود، وصوب المنع كغيرهم من القرابة، ولا يخرج لجمعة وعيد - واختير خلافه - ولا لغزو، ولا لخوف قتله أو أسره بموضعه، ولا لفرض حج، فإن أحرم ثم حبس بقي محرماً، وإن وجب عليه الدين حين نزل مكة أو منى أو عرفة فحسن أن يؤخذ منه كفيل لفراغه ثم يسجن بعد النفر الأول.
ولزم الطالب قبول دين من متبرع قصد تخفيفاً عن غريم لا هبة الصَّاحب، وله أخذ عين ماله المحاز عنه في فلس لا موتٍ وإن مسكوكاً شهد على عينه على الأصح، أو ثمرة اشتريت وحدها زهواً إن فلس قبل يبس وإلا فقولان، أو آبقا [1] على [2] ألا شيء له إن لم يجده أو يحاص، وليس له أن يقول إن وجدته وإلا حاصصت على الأصح، وفي أخذ المحال ما أحيل بثمنه ففلس المحال عليه وهو بيده قولان.
وفي كون القرض كالبيع فيأخذ المقرض متاعه على الأكثر أو يكون أسوة الغرماء على المشهور، وإن لم يدفعه للمفلس طريقان، وإنما يكون أحق بعين شيئه من الغرماء [3] إن لم يفده الغرماء ولو بمالهم على الأصح، أو يضمنوا له الثمن وهم ثقاة، أو بحميل ثقة، ثالثها: ليس لهم ذلك إلا أن يزيدوا على الثمن زيادة تحط من دينهم، ويكون لهم النماء وعليهم النقص.

[1] في (ح1): (إنما)، وفي (ق1): (دانفا)، وفي (ق2): (إن أبقى).
[2] قوله (على) ساقط من (ح1).
[3] قوله (وإنما يكون أحق بعين شيئه من الغرماء) ساقط من (ح1).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 658
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست