responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 646
الباجي: وينبغي تعجيلها [ب/149] في كل مكيل أو موزون ونحوه، وصدق نافي الرهنية كبعض متعدد، وقيل إلا أن يكون المرتهن كخباز يترك عنده الخاتم ونحوه فإنه يصدق، ولو كان عنده [1] جبة أو كساء فهلك الكساء فقال المرتهن هو وديعة، والجبة رهن، وعكس الراهن لم يصدق واحد منهما وحلفا، وأخذ الراهن الجبة وليس الدين كالشاهد على قدر الرهن على المشهور بخلاف العكس لمبلغ قيمته، ولو بيد أمين [2] على الأصح، وثالثها: يصدق من أشبه قوله، فإن هلك في ضمان ربه فليس كالشاهد، واختير تقويمه إن شهدت بينة على صفته، وتكون القيمة كالشاهد كأن شهدت على قيمته فيكون كالشاهد على الذمة، وإن هلك واستحق، فإن وافقت دعوى المرتهن قيمته حلف وحده على المشهور، وأخذه إن لم يَفْتَكَّهُ بما حلف عليه المرتهن، وقيل: يحلف الراهن أيضاً إن أراد ذلك المرتهن ليسقط عنه كلفة بيع الرهن في الدين وخوف ظهور العيب وصحح، فإن نكل المرتهن حلف الراهن وغرم ما أقر به، ولا يلزمه إن حلف المرتهن دفع ما حلف عليه ما بينه وبين قيمة الرهن على المشهور، وإن زاد المرتهن على قيمته حلف الراهن ما لم ينقص منها وإلا حلفا وأخذه إن لم يَفْتَكَّهُ بقيمته، وقيل: بما حلف عليه، وحلف المرتهن على ما ادعاه، وقيل: قيمة الرهن، وثالثها: يخير وبرئ باليمين لأنها كشاهد له على قيمته (3)
فإن تلف مضمون، واختلفا في قيمته وصفاه ثم قوم، فإن اختلفا في صفته صدق مرتهنه بيمينه وإن لم يسمه خلافاً لأشهب، فإن تجاهلاه كان بما فيه، واعتبرت قيمته يوم الحكم إن لم يفت، وإلا فلابن القاسم ثلاث يوم قبضه وصحح، ويوم ارتهانه واستظهر، ويوم تلفه،

[1] قوله (عنده) زيادة من (ح1).
[2] قوله (وحلفا وأخذ الراهن الجبة، وليس الدين كالشاهد على قدر الرهن على المشهور بخلاف العكس لمبلغ قيمته ولو بيد أمين) ساقط من (ح1).
(3) قوله (لأنها كشاهد له على قيمته) زيادة من (ق1) ..
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست