responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 639
ويتولاه بإذن الراهن أو بيع أو سلم إن وقعا وسلمه وإلا حلف وبقي الثمن إن [1] لم يأت برهن كالأول لكَفَوْتِهِ بجناية، وأُخذت القيمة، وقيل: تُعجل إن كانت من جنس الدين، وهل وفاق؟ تردد.
وله طلبه إن لم يفت بعتق، أو حبس، أو قيام غرمائه إن أعاده [2] اختياراً، أو بعارية مؤجلة، أو على الرد لا مطلقة على الأصح، وغصباً فله أخذه مطلقاً، ونفذ بيعه قبل قبض مرتهن فرط في قبضه [3]، وفيها: ولا يلزمه رهن سواه، وقيل: يلزمه، رويت عليهما، ولو سبقه فالبيع رد على الأصح، فإن فات بيد مشتريه [4] بقي ثمنه رهناً، وإن لم يسلم المبيع [5] فله المنع مطلقاً إلا برهن ثقة، وقيل: له رده مطلقاً عملاً بالشرط، فإن باعه بعد قبضه بأقل أو كان دينه عرضاً من بيع فله الرد، إذ لا يلزمه قبض العرض قبل أجله [6]، وإن أجاز البيع [7] تعجل دينه [8] إن حلف أنه أراد ذلك، وقيل: إن بيع بمثله وقدره فأكثر نفد [9] وعجل وإلا فلا، و [10] خير في الرد والإمضاء [11]، فإن أذن بطل رهنه على الأصح إن سلمه وإلا حلف إن قال: أذنت لا تعجل، وأتى برهن ثقة وإلا وقف الثمن للأول،

[1] قوله (إن) ساقط من (ح1).
[2] في (ق1): (أعطاه).
[3] قوله (في قبضه) زيادة من (ق1).
[4] قوله (بيد مشتريه) زيادة من (ق1).
[5] في (ح2): (البيع).
[6] قوله (إذ لا يلزمه قبض العرض قبل أجله) زيادة من (ق1).
[7] قوله (البيع) زيادة من (ق1).
[8] قوله (دينه) ساقط من (ح1).
[9] في (ق1): (مضى).
[10] قوله (فلا و) زيادة من (ق1).
[11] قوله (في الرد والإمضاء) زيادة من (ق1).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست