responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 636
وجاز قبل قرض [1] وبيع وعمل وجعل إن شرط، ويكون بقبضه الأول رهناً لا في نجوم كتابةٍ من أجنبي، ولا في معين أو في [2] منفعته وهو المعار لضمان قيمته إن هلك، ولذلك بطل فيما لم يغب عليه، ورد رهن اشترط في بيع فاسد ظن لزومه كمن أدى ديناً يظنه عليه ثم تبين سقوطه، وكمن جنى خطأً فرهن ظاناً لزوم الدية له إن حلف.
وجاز شرط رهن [أ/147] مبيع في ثمنه بيد أجنبي، وقيل: يكره، وثالثها: يمنع في الحيوان وبيد بائعه، ثالثها: يجوز في العقار وما يؤمن تغيره، ويمنع في الحيوان وشبهه، وهل يتفق على المنع إن شرط أجل بعيداً؟ خلاف، فإن منع مبتاعه منه حتى يقبض ثمنه ففي ضمانه ثلاثة مشهورها كالرهن، وإن شرطه في بيع أجبر عليه إن عين ما لم يقم عليه الغرماء فيكون أسوتهم، وهذا إذا أسلم المبيع، وإلا لم يلزمه تسليمه مطلقاً إلا برهن ثقة، وفي غير المعين يجبر أيضاً، وإن بسجن على الأصوب، وقيل: لا يجبر [3]، ويخير البائع وشبهه مطلقاً [4] في إمضاء البيع وفسخه.
ولزم المرتهن قبول معتاد لا عبد ودابة، وصح قبل قبضه، ولا يتم بدونه، فإن فلس ربه أو مات قبله بطل، ولو جذ [5] فيه [6] على الأشهر، وقبضه كالمبيع، وزيد ما يكون به الرهن مقبوضاً [7] وقيل: ما يمكن فيه ذلك.

[1] قوله (قرض) ساقط من (ح1).
[2] قوله (في) زيادة من (ح2).
[3] في (ح1): (يجوز).
[4] قوله (مطلقاً) زيادة من (ح2).
[5] في (ح1، ق2): (ويوخذ).
[6] قوله (فيه) ساقط من (ق1، ق2).
[7] قوله (ما يكون به الرهن مقبوضا) ساقط من (ح1).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست