responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 634
ورهن مدبر واستوفى من خراجه أو من ثمنه إن مات ربه مفلساً، ولا يباع الآن وهل يعود بخدمته؟ قولان، كذا إن ظهر أنها حبس على الراهن، ورهن خدمته [1] مدة علمت ليؤاجره فيها كجميعها بعد البيع فقط.
ورهن مكاتب واستوفى من كتابته أو ثمنه [2] إن عجز، ومستعار للرهن فإن أدى الرهن والدين أخذه ربه وإلا رجع بقيمته أو بما أدى نقلت عليهما، وثالثها: يخير، وعلى الثاني يأخذ المعير ما فضل، فلو وقف له فضاع فمنه على المنصوص، فإن هلك الرهن اتبع [ب/146] ربه الراهن والراهن المرتهن، فإن كان مما لا يغاب [3] عليه فلا ضمان عليهما [4]، وضمن إن خالف، وقيل: يبقى رهناً فيما أذن فيه، وهل خلاف مطلقاً، أو إن أقر الراهن للمعير بذلك وخالفهما المرتهن وأبى المعير أن يحلف وإلا فلا؟ تأويلان.
ولو شرط منفعته مدة معينة في البيع جاز، وهل مطلقاً أو يكره في الثياب والحيوان؟ قولان.
لا في قرض أو غلة شجر لم يطب أو أباحها له [5] بعد العقد مطلقاً، وفي ضمانه إن كان مما يغاب عليه قولان، كأن أذن له في بيعه أو غاب بفرط متى حل الأجل، فإن شرط أخذ ذلك من دينه جاز في القرض لا في عقد البيع، ورهن فضلته إن علم الأول ورضي وإلا فلا على المشهور، وجوزه بالأول، وقيل: يجوز إن لم يعلم الأول، وقيل: إن خرج من يد الأول وإلا منع، وهل عدم اشتراط الرضى إذا كان بيد الأول، وإذا كان بيد عدل؟ خلاف.

[1] قوله (قولان، كذا إن ظهر أنها حبس على الراهن، ورهن خدمته) ساقط من (ح2).
[2] قوله (أو ثمنه) ساقط من (ح1).
[3] في (ق1): (يغاب).
[4] انظر جامع الأمهات، ص: 377.
[5] قوله (له) ساقط من (ح1).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست