نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 632
باب الرهن
الرهن: إعطاء من يصح تصرفه ما يجوز بيعه وثيقة بحق، واغتفر الغرر بكآبق وشارد على المنصوص وإن شرط في العقد على المشهور وهما تأويلان، وعلى المنع ففي فساد البيع به قولان، لا كأحدِ وصيين دون إذن الآخر، ونظر الإمام إن اختلفا.
ولا جنين على المشهور ولا خمر ولا خنزير؛ كانت [1] [أ/146] من ذمي أو غيره وأريقت إن كانت لمسلم، ولا يلزمه رهن آخر إن كان المرتهن ذمياً، وفي العكس يرد ولا يفسد البيع بذلك، ولو طلب المسلم وقفها بيد ذمي حتى يحل دينه لم يمكن، وقال أشهب: إذا قبضها فهو أسوة الغرماء في الفلس.
سحنون: وهو أحق بها إن تخللت، وفيها: ومن ارتهن عصيراً فصار خمراً رفعها للإمام فتراق بأمره [2]، يريد: وإن كانت لذمي ردت له.
وإن وجدها [3] وصي في التركة أعلم الحاكم إن كان ممن يحكم ببقائها وتخليلها وإلا لم يلزمه.
ورهن الكلب وجلد السبع والميتة كبيعها، وفي افتقاره لصريح لفظ أو هو كالبيع قولان لابن القاسم وأشهب، وأقيما من النفقة على الرهن فيها.
وجاز من ولي ومكاتب ومأذون ورهن دين أو سلم [4] ولو غير مقرر [5] من مدين [6] إن لم يكن أجل المرهون أقرب، إلا أن يجعل بيد أمين لحلول الآخر، وجزء مشاع وإن لم [1] قوله (كانت) زيادة من (ح1). [2] انظر المدونة: (4/ 161). [3] قوله (وجدها) ساقط من (ح1). [4] قوله (أو سلم) زيادة من (ق1). [5] في (ح1): (معرر)، وفي (ق1): (مقدر). [6] في (ق1): (أمين).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 632