responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 625
قيمة المسلم فيه تختلف بها [1] عادة، أو تختلف الأعراض بسببه فيذكر في التمر نوعه ولونه وموضعه؛ كجودته ودناءته وما بينهما، وكذا في حنطة. قيل: ويذكر ضامرها وممتلئها، فإن سمى طيبا [2] ولم يقل جيداً فسد فيهما على الأصح، وإن اختلف بجدةٍ أو قدم ذكره وإلا فسد؛ كسمراء ومحمولة خلافاً لابن حبيب إن جلبا إليه. وقيل: إن اختلف الثمن بهما ذكرهما وإلا فلا، وهل لا يفتقر في قمح مصر لبيان جنس لاتحاده في المحمولة وهو مذهبها، أو يفتقر وإلا فسخ [3]؟ قولان.
وفيها: ويقضى فيها بالمحمولة، وفي الشام بالسمراء، وفي الحجاز حيث يجتمعان فيه بالفساد إن لم يبين، وفي الحيوان نوع كآدمي أو غيره. وروي: وقدٍّ كخمسة أشبار أو نحو ذلك، وفي كخيل وإبل. وقيل: يختص بالرقيق وذكورة وأنوثة وسن [4]، وكذا لون، وكذا في الرقيق خاصة كبكارة وثيوبة ونشاط. وقيل: في العلي وجودة ودناءة، وكذا في ثوب كنوع من قطن وكتان، أو عتابي، أو صوفٍ بوزن لا جزز، وكرقة وغلظٍ، وخفةٍ وصفاقةٍ، وطول وعرض، وفي العسل ومرعاه، وفي الحوت نوعه من لاج أو بوري، وموضعه وقدره، وسمنه ووزنه، والتحري بأن يقول: أسلم إليك فيما إذا تحرى كان [5] كذا. وقيل: يعين إناء ويتحرى ملئه، ويقول: آخذ به [6] كذا مرة، وفي [7] اللحم جنس من إبل أو بقر ونحوهما، ونوع كضأن أو معز، وسن من صغير أو كبير، وسمن أو هزال، فإن أطلق

[1] قوله: (بها) ساقط من (ق1).
[2] في (ح1): (صنفا).
[3] في (ح1): (فسد).
[4] في (ح1): (سبق).
[5] قوله: (كان) ساقط من (ح1).
[6] من قوله: (وقيل: يعين ...) ساقط من (ح1، ق2).
[7] قوله: (في) ساقط من (ق1).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست