responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 618
شاة غزيرة لبن في حواشي غنم، وطير تعليم في غيره فيجوز ككبيري [2] نعم غير غنم في صغيرين وعكسه [3] وفي صغير وعكسه على الأصح إن لم يؤد [4] للمزابنة، وأولت على خلافه. وروي: بشرط اختلاف العدد فيسلم الكثير الرَّدئ في القليل الجيد وعكسه، وكجنسين ولو تقاربت المنفعة؛ كرقيق قطن في رقيق كتان على الأصح، وبعير ونحوه فيما يخالف جنسه وعكسه، لا كبعير في اثنتين مثله أحدهما معجل على المشهور، وجاز بعير ونقد ببعير [5] إن عجل البعيران لا أحدهما، عجل النقد أو أخر، وألغيت ذكورة وأنوثة ولو في آدمي على المشهور؛ كغزل، وطبخ لم تبلغ النهاية، وكتابة على الأصح. وثالثها: في الإناث فقط، وكفصاحة، وخبز، وعمل طيب والأحسن اعتباره، ويجوز سلم تاجرين في تاجر عطر [ب/142] وخياط، وبناء في غيرهما لا حاسب وقارئ في غيرهما على الأصح، وفي جمال فائق في أنثى قولان.
ويجوز سيف في سكين أو مذية ونحوهما وعكسه، وفي [1] سيف قاطع في سيفين دونه على الأصح، لا إن تقاربت المنافع؛ كحديد يخرج منه سيف في سيف على الأصح، وسيف في حديد مطلقا، وحديد بسيف في حديد لا يخرج منه سيف. وقيل: بجواز الثالث، ولا يسلم مصنوع لا يعود؛ كغزل في أصله على الأشهر. وثالثها: إن كان غليظا، واختير الجواز مطلقا، ورقيقه وغليظه صنفان، وعلى بيعه بأصله يجوز نقداً إن عملها؛ كثوب كتان في كتان، أو غزل على الأصح، وكثوب صوف في صوف على الأصح [2]. وقيل: إن تبين الفضل وإلا منع، وتأول إن أمكن عوده. وقيل: يكره نقداً ولأجل لا

[1] في (ح2): (ككبير من).
[2] من قوله: (إلا شاة غزيرة ...) ساقط من (ق1).
[3] في (ح2): (يرد).
[4] في (ح2): (ببعرين).
[5] قوله: (في) مثبت من (ق1).
(6) قوله: (على الأصح) ساقط من (ح1، ق1).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست