responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 616
بشرطه على المعروف، وتصديق فيه كطعام من بيع ولا رجوع لك بنقص إلا ببينة لم تفارق أو اعترافه، وعليك الزائد على التعارف فقط، وحلف لقد أوفاك المسمى، ولقد أرسله إليك على ما كتب فيه إليك، أو قيل: من الكيل إن أعلمك أنه بعثه مع غيره أو لم تقف على كيله، فإن نكل وحلفت ورجعتَ وإلا فلا شيء لك، وإن دفعت له ثمن دهن بسفر، وقال: وزنه كذا وصدقته، أو قال: زنه فإن نقص فعليَّ وقرب وزنه من عقده، والذي يزيده من عصير ما باعه فهو عنده جاز، وإن بعد، أو كان من غيره لم يجز، فإن قال: وما نقص يحط بحسابه صح، وقيل: لا ينقد [1] إلا قدر ما لا يشكان فيه، وإن أسلمت عرضا فهلك بيدك فمنه [2]، قبضه أم لا إن تركه [3] وديعة أو على الانتفاع أو على [4] السكت، ومنك إن لم تقم بينة ووضع للتوثق ونقض السلم، وحلفت وإلا لزمتك القيمة، إلا أن يترك الآخر حقه، فإن أتلفه رجل ففي شهادة المشتري، ثالثها: إن كان معدماً ردت وإلا فلا، فإن رد رأس المال بعيب وهو غير معين رجع بمثله، وإلا بطل السلم، فإن كان بعد قبض المسلم فيه رده إلا أن يفوت، فإن كان المسلم فيه عرضاً أو حيواناً رد قيمته يوم قبضه، وإن كان مكيلا أو موزوناً كان لبائعه أخذ عينه إن وجده بيده وإلا فمثله [أ/142]، ولا يفيته حوالة سوق [5] على المنصوص، فإن ظهر عيب بالمسلم فيه (6)
بعد قبضه كان لقابضه أن يرد، ولو حال سوقه فيرجع بمثله في الذمة، وإن حدث عنده عيب رد أرشه، فإن أحب الإمساك وهو بيده، أو خرج بكهبة ثم ظهر العيب، فهل يرجع

[1] في (ح1، ق2): (ينفذ).
[2] في (ق1): (فضمانه منه).
[3] في (ح2): (لم يتركه).
[4] قوله: (على) مثبت من (ح1).
[5] في (ح2): (بسوق).
(6) قوله: (فيه) ساقط من (ح1) ..
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست