نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 609
ولو اشترى [1] عشرة أوسق من حائط فأجيح بعضه؛ أخذ مما بقي بلا جائحة، فإن كان ثم مشتر ثان أخذ [2] مما [3] فضل عن الأول لتقرر حقه قبل الثاني.
فصل
إذا اختلف بيعان في وقوع العقد صدق منكره [4] إن حلف إجماعا، وفي صفته كقول بائع حائطه [5]: شرطت نخلات أختارها غير معينة. وقال المبتاع: معينة. حلفا وفسخ، وكذا في جنس على المنصوص، وخرج تصديق البائع، وكذا خرج تصديق [6] المبتاع، وفي نوعه كسمراء، ومحمولة، أو قمح، أو شعير؛ كبعت بكسمراء، ويقول الآخر: بمحمولة [7] فكذلك. وقيل: كقدره. وقيل: لا يمين؛ لأنهما اتفقا على جنس واختلفا في جودته [8]، واختلافهما في ذكور [9] الخيل وإناثها كالجنس، وفي البغال كالصفة، وفي قدره أو قدر مثمونه [10]، أو رهن، أو حميل، أو أجل [11] حلفا [12] وفسخ على المشهور إن لم تفت السلعة، فإن فاتت بيد مبتاعها صدق إن أتى بما يشبه، وهل كذا إن فاتت بيد بائعها؟ [1] في (ح2): (استثنى). [2] في (ح2): (إن أخذ). [3] في (ق1): (ما). [4] في (ح1): (منكر). [5] في (ح2): (حائط). [6] قوله: (خرج تصديق) مثبت من (ق1). [7] من قوله: (كبعت بكسمراء ...) مثبت من (ق1). [8] في (ح2): (جودة). [9] في (ح2): (ذكورة). [10] في (ق1): (شموله). [11] قوله: (أو أجل) ساقط من (ق1). [12] قوله: (حلفا) ساقط من (ح2).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 609