responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 599
بالغش فله دفع القيمة [1] دون ربح ما لم يجاوز الباقي، فإن فاتَ [ب/137] ببيع فقيامه بالغش [2] أفضل له من الكذب، وبحوالة سوق فله الرد بالعيب أو يرضى به، ويقوَّم بالغش فيدفع القيمة إن نقصت عن الثمن، أو بعيب مفسد فله الرد وما نقص عنده، أو يمسك ويرجع بقيمة العيب وربحه، أو يرضى به ويقوم بالغش، وبفوات عينه ونحوه [3] فله أن يرجع بالعيب وربحه، أو يرضى به ويقوم بالغش.
فصل
يندرج بناءٌ وشَجَرٌ في بيع أرض كهي فيهما، لا مأبور ومنعقد في نخل وشجر على الأصح، إلا بشرط؛ كخلفة قصيل، وقرط، وقضب. والْإِبَارُ: التذكير، وقيل: شق الطلع. وجاز لبائع شرط ما لم يؤبر على الأصح وشهر المنع. ولو أبَّر الأكثر تبعه الأقل على الأصح، والشطر وما قاربه فله حكمه وغيره لمشتريه [4]، وقيل: جميعه. وقال ابْنُ الْقَاسِمِ: يقال لبائعه أسلم مبيعه [5] وإلا فسخ، ولو رضي مشتريه بنصفه؛ فإن ظهر بعض الثمرة فقط، فروي: أنها للبائع، وروي: أنه [6] لا يجوز إلا أن يشترطها المبتاع. وقيل: إن تناصفا أو تقاربا والمؤبر على حدة؛ فهو للبائع وغيره للمبتاع، وإن كان شائعاً فسخ البيع إن لم يسلم البائع الثمن [7]. وقيل: مطلقاً إلا أن يكون المبتاع قد اشترطها. وقيل: للبائع. وقيل:

[1] في (ح1): (قيمته).
[2] في (ح1): (بالغبن).
[3] قوله: (ونحوه) ساقط من (ح1).
[4] في (ح2): (للمشتري).
[5] في (ق1): (جميعه).
[6] قوله: (أنه) مثبت من (ح2).
[7] في (ق1): (الثمرة).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست