responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 597
يلزم المشتري القيمة يوم القبض ما لم يزد على الكذب وربحه، أو ينقص [1] عن الصحيح وربحه، ولو هلك بيد البائع، فهل يضمنه، أو المبتاع؟ قولان. ويفوت بحوالة سوق، وهل باتفاق؟ طريقان، ورد مثل المثلي في موضع القيمة، ولو غلط بنقص وأتى من رقم الثوب أو من حاله ما يصدقه [2] وحلف عليه أو أثبته أو صدقه المشتري؛ فعليه ما تبين [3] وربحه أو يرد، فإن فات خير بين الصحيح وربحه أو قيمته ما لم ينقص عن الغلط وربحه [أ/137] وتقويمها يوم القبض. وقيل: يوم البيع، وهل هو [4] منصوص فيها، أو مخرج مما قبلها؟ خلاف. ولو رقم على ثوب أكثر من ثمنه وباع بالصحيح موهماً به أنه غلط؛ فهو غش وخديعة يخير مشتريه [5] بين التمسك ولا شيء له، أو يرده ويأخذ ثمنه، فإن فات فعليه الأقل من الثمن الذي بيع به والقيمة دون ربح، وهل يفوت بحوالة سوق؟ قولان.
ومدلس المرابحة كغيرها، ولو اجتمع كذب وغش؛ كاشترائه [6] بخمسة ورقم عليه عشرة، وقال: بسبعة؛ فللمبتاع الإمساك أو الرد. ولو حط الكذب لأجل الغش، فإن فات بنماءٍ أو نقص فقيامه بالغش خير له، فتلزمه القيمة يوم القبض إن نقصت عن الخمسة، فإن زادت اتفق الكذب والغش، ويغرم القيمة دون ربح ما لم يجاوز [7] الكذب وربحه وعيبٌ وغش؛ كأن رقم عليه أكثر من ثمنه وباع بالصحيح ثم وجد عيبٌ، فله

[1] في (ح2): (ينقض).
[2] في (ح1): (يصدق).
[3] في (ح2): (بين) وفي (ق1) (يتبين).
[4] قوله: (هو) مثبت من (ح2).
[5] في (ق1): (المشتري).
[6] في (ح1): (كأن اشتراه).
[7] في (ح2): (يتجاوز).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست