responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 570
أقامت شاهداً بها لم يحكم لها به وللبائع ردها، والعبد كذلك، ولا رد [1] إذا اشترى مرضعاً [2] فظهر أخرس أو أصم، إلا أن يعرف منه في صغره، وفسخ بيع أمة اشترط كونها مغنية، وفي ردها إن لم يشترط قولان، وما لا يظهر إلا بتغيره كسوس خشب بعد شقه لم يرد به على المشهور، ولا قيمة للدخول عليه. وقيل: إن كان من أصله لا طارئاً، وهل وفاق؟ تأويلان. وقيل: يغتفر اليسير فقط، وأما الجوز واللوز والتين وشبهه ومُرُّ قثاءٍ وخيارٍ ونحوهما، فالمشهور [3]: لا رد، وثالثها: إن كان قليلاً يمكن اختباره بالحضرة كقثائتين أو جوزتين دون كسر؛ رُدَّ لا ما كثر، إلا أن يكون كله فاسداً أو أكثره، وإن كان المعيب يسيراً [أ/130] في كثير فلا رد، والأظهر: إن شرط الرد مع وجوده مرًّا أو غير مستوٍ، أو يوفى له بشرطه، وردَّ بيضٌ ورجع بالثمن، فإن كسره رجع بما بين القيمتين على غير مدلس إن كان له قيمة يوم باعه [4] بعد كسره، وإلا فبالثمن كله إن كسره بحضرة البائع [5]، وأما بعد أيام فلا رد له؛ إذ لعله تلف عنده، وردت دار بعيب [6] كثير [7]؛ كصَدْعٍ بجدار ونحوه إن خيف عليها الهدم به [8]، أو كان بواجهتها، ورجع بقيمة ما قل. وقيل: يرد به كالكثير.
وعلى المشهور، فهل الكثير بالعادة، أو ما نقص عشر الثمن أو ربعه أو ثلثه [9] أو معظمه؟ أقوال.

[1] في (ح2): (يرد).
[2] في (ح1): (مرضعا)، وفي (ق1): (رضيعا).
[3] في (ح2): (فمشهورها).
[4] قوله: (يوم باعه) ساقط من (ح1).
[5] في (ح1): (البيع).
[6] في (ح2): (لعيب).
[7] في (ح2): (كثر).
[8] قوله: (به) ساقط من (ق1).
[9] قوله: (أو ثلثه) ساقط من (ق1).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست