responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 509
وللجدة إذا تأيمت الأم أن ترد الولد لها وإن كره الأب. ولو تركت الولد لأبيه حين طلقها ومضت لحالها ثم تزوجت ولم تتعرض له حتى ماتت [1] فليس لأمها أخذه إن كانت سَنَةً فأكثر، وإلا [2] فلها ذلك. ولو مات الأب فظنت سقوط [3] حقها فتركته كسبعة أشهر - فلها أخذه [4]. ولو بقي مع أبيه وهي متنحية عنه ثم مات الأب فليس لها أخذه.
وسفر الحاضنة أو الولي الحر - وإن وصياً - بالولد الحر سفر نقلة لا تجارة، ستة برد لا أقل - يسقط حقها إن سافر ببلد آمن كطريق، وإن فيه بحر على الأصح، إلا أن تسافر هي معه وظاهرها كأصبغ بريدان. وروي: كالمدينة من مصر. وروي: إن ذهب لمكان ينقطع خبر الولد منه واختير. وقيل: بريد.
والرضيع كغيره على المشهور وإن قبل غير الأم. وقيل: ليس له أن يسافر به حتى تفطمه. وروي: حتى يثغر.
ولا يكلف أن يثبت ببلد الحاضنة أنه قد [5] استوطن الموضع الذي رحل إليه على الأصح، بل يحلف على ذلك. وقيل: إن اتهم وإلا فلا. وقيل: يكشف عنه فإن [6] تبين ضرره منع، وإلا سافر به. ويظهر صدقه بقرينة الحال من [7] بيع متاع ونحوه، وهل يُحَدُّ الاستيطان بسنة أو لا؟ قولان.

[1] في (ح2، ق1): (مات).
[2] قوله: (وإلا) ساقط من (ح2).
[3] في (ق1): (فطلقت سقط).
[4] قوله: (ولو مات الأب فظنت سقوط حقها فتركته كسبعة أشهر، فلها أخذه) سقط من (ح1).
[5] قوله: (قد) سقط من (ح1).
[6] في (ح1): (إن).
[7] في (ق1): (مع).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست