نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 509
وللجدة إذا تأيمت الأم أن ترد الولد لها وإن كره الأب. ولو تركت الولد لأبيه حين طلقها ومضت لحالها ثم تزوجت ولم تتعرض له حتى ماتت [1] فليس لأمها أخذه إن كانت سَنَةً فأكثر، وإلا [2] فلها ذلك. ولو مات الأب فظنت سقوط [3] حقها فتركته كسبعة أشهر - فلها أخذه [4]. ولو بقي مع أبيه وهي متنحية عنه ثم مات الأب فليس لها أخذه.
وسفر الحاضنة أو الولي الحر - وإن وصياً - بالولد الحر سفر نقلة لا تجارة، ستة برد لا أقل - يسقط حقها إن سافر ببلد آمن كطريق، وإن فيه بحر على الأصح، إلا أن تسافر هي معه وظاهرها كأصبغ بريدان. وروي: كالمدينة من مصر. وروي: إن ذهب لمكان ينقطع خبر الولد منه واختير. وقيل: بريد.
والرضيع كغيره على المشهور وإن قبل غير الأم. وقيل: ليس له أن يسافر به حتى تفطمه. وروي: حتى يثغر.
ولا يكلف أن يثبت ببلد الحاضنة أنه قد [5] استوطن الموضع الذي رحل إليه على الأصح، بل يحلف على ذلك. وقيل: إن اتهم وإلا فلا. وقيل: يكشف عنه فإن [6] تبين ضرره منع، وإلا سافر به. ويظهر صدقه بقرينة الحال من [7] بيع متاع ونحوه، وهل يُحَدُّ الاستيطان بسنة أو لا؟ قولان. [1] في (ح2، ق1): (مات). [2] قوله: (وإلا) ساقط من (ح2). [3] في (ق1): (فطلقت سقط). [4] قوله: (ولو مات الأب فظنت سقوط حقها فتركته كسبعة أشهر، فلها أخذه) سقط من (ح1). [5] قوله: (قد) سقط من (ح1). [6] في (ح1): (إن). [7] في (ق1): (مع).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 509