responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 504
ولا تلزمه نفقة زوج أمه على الأصح. وثالثها: إن تزوجته فقيراً لم تلزمه، وإن طرأ عليه الفقر لزمه. ولا نفقة لجد وولد ابن.
وتسقط عن [1] موسر بمضي زمنها، إلا أن يفرضها حاكم أو ينفق عليه [2] غير متبرع، ووزعت على الأولاد. وهل على الرؤوس أو الإرث أو اليَسَارِ؟ أقوال [3].
فإن كان للأب مال فوهبه أو تصدق به وطلب النفقة فللولد رَدُّ فِعْلِهِ. وكذلك إن وهبه لولده الآخر.
وإن كانت له صَنْعَةٌ تَقُومُ به وبزوجته جُبِرَ على عملها، وليس له أن يتركها ويطلب النفقة. وإن كانت تَقُومُ ببعض ذلك عَمِلَهَا ويلزم [4] الابن الباقي، ولا يلزم القريب التكسب لينفق منه على قريبه. ولا يبيع عبده [5] وعقاره في ذلك إلا أن يكون في ثمنها فضل عن حاجته لهما.
ولا يَرْجِعُ مُنْفِقٌ على من أنفق [6] عليه إن أيسر [7]. فإن كان له ابن وأب [117/أ] ولا يقدر إلا على نفقةواحد [8] منهما تحاصا. وقيل: يُبَدَّى الابن. واختير تبديته إن كان صغيراً لا يهتدي لمنفعة، وإن كان كبيراً احتمل القولان. وكذا يُبَدَّى الصغير من الأولاد والأنثى على غيرهما، والأم على الأب.

[1] في (ح1): (على).
[2] قوله: (عليه) زيادة من (ق1).
[3] قوله: (أقوال) ساقط من (ق1).
[4] في (ح1): (ويلزم).
[5] قوله: (عبده) ساقط من (ق1).
[6] قوله: (أنفق) سقط من (ح1).
[7] قوله: (إن أيسر) سقط من (ح1).
[8] في (ح1): (أحد).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست