نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 493
ولو قال الأب ذلك في صغرهما، ثم كبرا وتناكحا ففي فسخه قولان، قيل: وكذلك إن قاله في كبرهما فقط.
ويثبت بشاهدين، وبشاهد وامرأتين إن كان فاشياً من قولهما على المشهور قبل العقد. وفي ثبوته بامرأتين مشهورها إن كان فاشياً قبل العقد قُبل [1]، وقيل: لا يقبل منهن في ذلك إلا أربع.
وهل تشترط العدالة مع الفشو؟ خلاف. لا بامرأة [أ/114] وإن فشا من قولها على المشهور، وهل ولو [2] أم أحدهما أو يفسخ بقولها كالأب [3]، قولان [4]، واستحب التنزه مطلقاً.
والغيلة وطء المرضع، وهل وإن لمينزل [5]؟ قولان، ويجوز، وقيل: إرضاع الحامل. واعتبر رضاع كفر ورق. [1] قوله (قُبل) سقط من (ح1). [2] في (ح1): (وحل لو). [3] قوله (كالأب) سقط من (ح1). [4] قوله (قولان) ساقط من (ق1). [5] في (ح1): (يترك).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 493