نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 478
كتم ولا بدهن مطيب بخلاف نحو [1] زيت وسدر، ولا تكتحل إلا لضرورة ولا بمطيب، وتمسحه نهاراً، وقيل: ولا [2] لضرورة.
فصل [زوجة المفقود]
ولزوجة المفقود وإن قبل بناء ولو أمة رفع أمرها لقاضٍ أو لصاحب شرطة أو والٍ ولو لمياه [3] على الأصح، فإن لم يكن فلصالحي جيرانها، وقيل: إنما ذلك للخليفة، وقيل: إن أمكن فيكلفها ثبوت الزوجية والغيبة وليرسلها مع من يعلم حاله من بلد قصد فيكتب إليه، وإلا فلبلد جامع، وعرفه باسمه وصفته وحرفته وكتب بما يعرف فيه [4] وكتب الآخر لبلده، أو لا يقتصر عن جهة لمن عليه دم كآبق، ثم يؤجل الحر أربع سنين بعد العجز عن خبره لا حين الرفع على المشهور إن كان له ما ينفق منه، وإلا فكمعسر بنفقة، والعبد سنتين لا أربعاً على المشهور، ثم تعتد عدة الوفاة، وخرج أقصى الأجلين ولا يحتاج [أ/111] لأمر الإمام في عدة ولا تزويج، وسقطت نفقتها في العدة لا قبلها على المشهور، وهل وإن قبل بنائه؟ قولان إلا أن يكون فرضها قبل فقده [5]، وليس لها [6] البقاء بعد العدة، وقيل: ولا [7] في أثنائها، ولها ذلك في الأجل وبعده ثم إن [8] قامت ابتدئ [1] قوله (نحو) ساقط من (ق1). [2] في (ح1)، ح2): (إلا). [3] والي الماء أي الذي يأخذ الزكاة وسموا ولاة المياه لأنهم يخرجون عند اجتماع الناس على المياه. انظر: حاشية العدوي: 2/ 121. [4] قوله (وكتب بما يعرف فيه) زيادة من (ح2). [5] في (ح2): (فقد). [6] قوله (لها) زيادة من (ح2). [7] قوله (لا) ساقط من (ح2). [8] قوله (إن) سقط من (ح1).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 478