responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 468
وللزوج أخذ ولده خشية أن ترثه أو ليتزوج أختها أو رابعة إن كانت رجعية ولم يضر بالولد، ولها أيضاً طرحه إن قبل غيرها، والأب ذو مال والمريضة بسنة، وقيل: بالأقراء، والمستحاضة وإن لم تميز فبسنة، وإلا فبالأقراء على المشهور، لا سيما إن تقدمها حيض واستأنفت سنة بعد انقطاعها.
وقيل: إن جهلت هل أوله حيض أو استحاضة فسنة من يوم الطلاق، وقيل [1] بعد قدر حيضة واستظهار، فإن اعتادت الحيض في السنة مرة انتظرت الأقراء على المعروف، فإن لم تحض فيها أو مضى وقته حلت ولو حاضت من الغد.
محمد: فإن كانت تحيض بعد سنة انتظرت عادتها، فإن حاضت في وقتها [2] وإلا فسنة بعد طهرها، ولا تزال كذا حتى يتأخر عن عادته أو تكمل ثلاثة أقراء.
واعتدت من لم تر دماً - وإن كبنت أربعين - ويائسة بثلاثة أشهر بالأهلة على المشهور وإن [3] أمة، وقيل: شهر ونصف، وقيل: شهران، وتتم المنكسر من الرابع وألغت يوم طلاقها، وقيل: تحسب [4] به لمثله فتحل حينئذٍ، وعلى الأول لو تزوجت قبل الغروب من اليوم الآخر، وقد مضى [5] قدر ما طلقت فيه من أول يوم لفسخ، وقيل: لا، فإن رأت دماً قبل التمام وهي ممن لا يحيض مثلها أو يائسة، وقال النساء ليس بحيض فكالعدم، وإلا انتقلت إليه وتكون بعده كالمرتابة فتمكث سنة بعد الحيضة. فإن حاضت مرة [6] في عمرها فكالأقراء إلا أن تيئس [7] ولم تحض فسنة.

[1] قوله (وقيل) سقط من (ح1).
[2] في (ح2): (وقته).
[3] قوله (على المشهور وإن) زيادة من (ق1).
[4] في (ح2): (تحتسب).
[5] في (ح1): (وقدر منه).
[6] في (ح1): (يوماً).
[7] في (ح1): (تلبس).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست