responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 458
وإلا حُدَّتْ وحدها كهو وحده إن جهل كونه زوجها حتى رجمت [1]، إلا أن يلاعن وعليه الأكثر، واستظهر. ابن المواز: فإذا حدت لنكولها ورثها إلا أن يُعْلَمَ أنه تعمد الزور ليقتلها، أو أقر بذلك [2]. وهل يكفي لعان واحد في قذف أكثر من واحدة بكلمة أو بلعان لكل واحدة؟ تردد.
ولو قامت واحدة فقال: كذبت عليك حد. فإن قامت الأخرى لم يحد ثانية إلا [3] أن يقول لها بعد الحد: صدقت عليك أو عليكما، إلا أن يلاعن. وقيل: يحد للأولى دون لعان، واستظهر، ويلاعن للثانية، فإن أنكر القذف فأثبتته حُدَّ إلا أن يدعي رؤية فيلاعن.
واعتمد على يقينه برؤية وإن لم يصف كالشهود [4] على المشهور. وروي يصف [5] وثالثها: يعتمد [6] على يقينه كالأعمى وإن لم ير. والأعمى على يقينه على المشهور [7] في نفي أو قذف. [ب/106] وقيل: إن مس الفرجين.
فإن رفعته لنفي [8] حمل لاعَنَ لوقته، ولو مريضين أو أحدهما. ويرسل لهما الإمام عدولاً ولو [9] بعد الوضع على المشهور [10] ولا يُحَدُّ إن انْفَشَ؛ لاحتمال إخفاء سقط. وقيل: لو تحقق انْفِشَاشُهُ رُدَتْ له. وهل خلاف؟ تأويلان.

[1] قوله: (كونه زوجها حتى رجمت) في (ح1، ح2): (قبل رجمها).
[2] قوله: (ابن المواز، فإذا حدت لنكولها ورثها إلا أن يعلم أنه تعمد الزور ليقتلها أو أقر بذلك) ساقط من (ح1).
[3] في (ح1): (لها).
[4] قوله: (كالشهود) ساقط من (ح1).
[5] قوله: (وروي يصف) زيادة من (ق1).
[6] قوله: (يعتمد) ساقط من (ح1).
[7] قوله: (وإن لم ير والأعمى على يقينه على المشهور) ساقط من (ح1).
[8] في (ح1): (لرفع).
[9] في (ق1): (لا).
[10] بعدها في (ح1): (كالشهود).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست