نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 448
ومحارم النسب والرضاع والصهر سواء، فإن قال: "أنت حرام كأمي أو مثل أمي" ففي كونه ظهاراً أو طلاقاً إن نواه قولان. وهل مطلقاً أو إن قامت عليه بينة أخذ بهما معاً؟ تأويلان. وقيل في: "حرام مثل أمي" هو البتات. ويؤخذ بالظهار إن ردها، والمشهور في: "أحرم من أمي" أنه ظهار إلا أن ينوي الطلاق. وقيل: ولو نوى. وثالثها: البتات.
وكنايته الظاهرة "كأمي، أو فخذها، أو عضو منها، أو أنت أمي" إلا لقصد كرامة كـ"يا أُمَّه، ويا عَمَّتَه، ويا أخته، ... ونحوه" وسفه قائله. ويُنَوَّى في الطلاق على المشهور، وقيل: ظهار، ولا يصدق في نية الطلاق. وثالثها: طلاق إلا أن يسمي الظهر. وقيل: إن نوى طالق بالفراغ من اللفظ لزم، لا طالق بنفس لفظه وإذا نوى على المشهور.
وهو [1] البتات، ولا يُنَوَّى فيما دونهما بعد البناء على الأصح، وَيُنَوَّى قبله. وفي: "كظهر فلانة الأجنبية" قال ابن القاسم: ظهار كـ"أنت ذات زوج أم لا". وقال غيره [2]: فيها طلاق. وهل ولو نوى الظهار وعليه الأكثر، أويتفقان على لزومه إن نواه؟ تأويلان.
أما لو قصد مثل فلانة في هوانها لم يلزمه شيء كـ:"إن وطئتك وطئت أمي، ولا أراجعك حتى أراجع أمي، ولا أمسُّكِ حتى أمس أمي" ولو قال: "أنت [3] كفلانة الأجنبية" فالمشهور البتات إلا أن ينوي الظهار مستفتياً. وقيل: ظهار مطلقاً. وثالثها: طلاق [4] إلا أن ينوي الظهار. ورابعها: عكسه. وخامسها: طلاق مطلقاً [5]. وخرج نفيهما. ولو قال: "إن دخلت الدار، فأنت عليَّ كظهر أبي، أو [6] فلانة الأجنبية" ثم تزوج [1] في (ق1): (فهو على). [2] قوله: (غيره) سقط من (ح1). [3] قوله: (أنت) سقط من (ح1). [4] في (ق1): (طالق). [5] من قوله: (وثالثها) إلى قوله: (مطلقاً) سقط من (ح1). [6] قوله: (أبي أو) زيادة من (ح2).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 448