نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 439
وقيد إن قال: من غير دعوة، وإلا فلا. وكذا حتى تسألني على الأصح. ولا ألتقي معها، ولم يجزم به فيه [1]. ولا أغتسل منها من جنابة. وهل يحنث بنفس الوطء وأجله من اليمين، أو بالغسل وأجله من [2] يوم الرفع؟ تأويلان. ولا أطؤها حتى أعتق على الأصح، أو في هذا المصر، وفي انتقاله كلفة. أو في هذه الدار إن كان عليها ضرر بالخروج منها؛ للإصابة خارجها. أو لم يحسن في حقه ذلك، أو إن لم أطأها فهي طالق، ثم رجع ابن القاسم، وصوب. أو علي نذر إن قربتها، أو لا أقربها على الأصح. أو علي يمين، أو كفارة يمين، أو صوم كذا لغير معين دون المدة، والحج إن كان مضموناً [3] أو كان [4] بينه وبين الوقوف أكثر من أربعة أشهر، وهو مكي أو مدني، وكذا آفاقي لم تفته الرفقة والعمرة [5] كذلك للآفاقي. وإن وطأتها فهي طالق وينوي ببقية وطئه [6] الرجعة، وإن غير مدخول بها. وفيما تباح له مرة [7] خلاف يأتي في الحالف بثلاث. فإن قال بعد الإيلاء: (8)
أردت ألا أطأها بقدمي، فإن وطئها صدق ودين في الكفارة. وكذا إن قال: أردت في هذه الدار ووطئها خارجها. ولا يكون مؤليا بيمين لم يلزمه [9] بها حكم على الأصح كعلي المشي إلى السوق إن [1] قوله: (ولم يجزم به فيه) في (ح1، ح2): (ولا تحرم فيهما به). [2] قوله: (من) ساقط من (ح1). [3] قوله: (دون المدة، والحج إن كان مضموناً) ساقط من (ح1). [4] قوله: (كان) زيادة من (ح2). [5] من قوله: (أو صوم) إلى قوله: (والعمرة) ساقط من (ق1). [6] في (ح1, ح2): (بيقيته). [7] في (ح1): (به)، في (ح2): (له منها).
(8) في (ق1): (الأجل) .. [9] قوله: (لم يلزمه) ساقط من (ح2).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 439