responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 423
ولو قال: فالبواقي طوالق لم تطلق الأولى، وفي غيرها ما تقدم.
وأحنث حالف ليأكلن فلان من طعامه إن حلف الآخر [1] لا آكل منه، وإن قال: إن دخلت، إن أكلت [2] فأنت طالق. لم تطلق إلا بهما، وفي ضم شهادة اثنين كل بموضع أو زمن، ثالثها: الأصح ضم القولين والفعلين لا القول والفعل، ورابعها: القولين فقط، فعلى عدم الضم يحلف على نفي شهادة كل منهما، وعلى الأصح تضم [3] شهادة بتة [4] لأخرى بثلاث، أو حرام كخلية لأخرى ببرية، أو بدخول في رجب لأخرى في شوال [5] إن علّقه على الدخول أو حلف لا دخل [6]. وبكلامه أو طلاقه بمكة لأخرى بمصر إن أمكن، ولو شهد واحد أنه طلقها على عبد وأخرى على ألف لم تطلق، وقيل: إن أنكر الزوجان، وأما إن وافق الزوج أحدهما فإنه يحلف معه، ويأخذ ما شهد له به، وحلف [7] على زائد شهد به [أ/99] أحدهما وإلا سجن حتى يحلف، وقيل: يقع بنكوله.
وفي ضم واحدة [8] ببتة لأخرى بطلقة وتلزمه الطلقة، أو يحلف على تكذيب كل واحدة [9]، ولا يلزمه شيء قولان، وإن شهدا بطلاق واحدة، ونسياها لم تطلق، وحلف ما طلق واحدة، وقيل: لا يمين.

[1] في (ق1): (فلان).
[2] قوله (إن أكلت) ساقط من (ق1).
[3] في (ح1): (تصح).
[4] في (ح2): (ببتة)، وفي (ق1): (بينة).
[5] في (ح1، ح2): (بشوال).
[6] في (ق1): (دخلوا).
[7] في (ق1): (ويحلف).
[8] في (ح1): (واحد).
[9] في (ح1): (واحد).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست