responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 422
ولو قال: أنت طالق، أو أنتِ، بل أنت، فإن نوى الإضراب عن الثانية بقيت زوجة وطلقت الأولى، وخير [1] في الثالثة، وإن نوى كون الخيار بين [2] الأخيرتين [3] وتبقى الأولى زوجة فكما قال، وطلقت الثانية، وخير في الثالثة.
وإن قال: أنت طالق بل أنت أو أنت. طلقت الأولى، واختار إحدى الأخيرتين [4]، وقيل: تطلق الأولى والثانية، ويحلف في الثالثة، وقيل: تطلق الثانية [5] ويخير في الطرفين.
ولو قال: أنت طالق لا أنت بل أنت. لزم في الطرفين إلا أن يقصد بـ"لا" الرفع عن الأولى والإثبات للثانية، فيطلقهن كلهن.
ولو قال: أنت طالق لا أنت، أو أنت، ولرابعة بل أنت. لزم في الطرفين لا الثانية، ويحلف في الثالثة، وقيل: يُخير بين الأولى والثالثة، وتطلق الرابعة لا الثانية.
ولو قال: أنت طالق لا أنت بل أنت أو أنت. خير بين الطرفين، وطلقت الثالثة لا الثانية.
ولو قال لأربع: من وضعت منكنَّ فصواحباتها طوالق فوضعن كلهن دفعة طلقنَّ ثلاثاً ثلاثا على الْمَشْهُورِ [6]، وكذلك مترتبتين [7] عَلَى الْمَشْهُورِ، وقيل: تطلق الطرفان ثلاثاً ثلاثاً إن بقيا في العدة لآخر الوضع، والثانية طلقة لانقضاء [8] عدتها بوضعها بعد طلاقها بوضع الأولى، وتطلق الثالثة طلقتين بوضع الأوليين، وتنقضي عدتها بوضعها.

[1] في (ق1): (وخيرت).
[2] في (ح1): (من).
[3] في (ح1): (الأخريين).
[4] في (ح1): (الأخريين).
[5] في (ح1، ح2): (الثالثة).
[6] قوله (على الْمَشْهُورِ) زيادة من (ق1).
[7] في (ح2): (مترتبين)، وفي (ق1): (مرتبتين).
[8] في (ح1): (لآخر).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست