responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 416
لا أخر [1] طلاقها رأس الشهر فله التعجيل كأن [2] قال: إلى شهر. وعلى الْمَشْهُورِ [3] إن [4] لم يعجل الطلقة قيل له: إما أن تعجلها وإلا بانت.
ولو حلف على فعل [5] غيره، ففي البر كنفسه، وكذا في الحنث فيمنع [6] من الوطء، ويدخله الإيلاء، وقيل: يتلوم له قدر ما يرى أنه قصده بيمينه، وهل يمنع الوطء في التلوم؟ قولان.
وقيل: يفرق بين الحلف على حاضر أو غائب، وإن أسند الفعل إليها فأحنثته [7] قصداً فقولان، وإن كان محرماً كأن لم أشرب الخمر نجز إلا أن يقع قبله على المعروف، ونجز في إن لم تمطر السماء غداً فأنت طالق عَلَى الْمَشْهُورِ [ب/97] لأنه من الغيب كقوله: لمن تأتي [8] بالبنات وهي حامل إن لم يكن في بطنك غلام فأنت طالق، وقيل: حتى يحكم به فيهما، وقيل: يوقف لينظر مآل أمره، فإن عم الزمن وقيل: إن [9] حلف لعادة انتظر، وهل في البر، وعليه الأكثر أو ينجز كالحنث؟ تأويلان.
ولزم في: أنت طالق إن شاء الله، بخلاف اليمين بالله؛ لأن الطلاق محقق فهو كالماضي لأن للفظه حكماً قد شاءه الله فلا يرتفع إذ لا يقبل التعليق لأن الأصل فيهما

[1] في (ح2): (لآخر).
[2] في (ح1): (إن كان).
[3] في (ح1): (الشهر).
[4] في (ح1، ح2): (أو).
[5] قوله (فعل) سقط من (ح1).
[6] في (ح1، ح2): (فتمتنع).
[7] في (ق1): (فأحنثه).
[8] في (ح1): (إن بلي).
[9] في (ق1): (أو).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست