responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 414
أو جاء مستفتياً وإلا حنث كأن حضت أو إن لم تحيضي فأنت طالق على الْمَشْهُورِ، وثالثها: يحنث في الثاني فقط، وعلى الحنث فلا يفتقر لحكم [1] على الأصح، [أ/97] فإن قال: كلما حضت فأنت طالق لزمه ثلاث لا اثنتين عَلَى الْمَشْهُورِ، و"متى ما" كذلك إن نوى بها معنى "كلما"، وإلا فمثل "إن". فإن [2] قال: إذا حملت فأنت طالق لم يحنث إلا بوطئها لأنه بيده.
وفيها: ويمكن منها [3] مرة [4]، وأولت إن لم يكن وطئها وإلا حنث كأن حملت ووضعت، وهل اختلاف أو لأن القصد هنا الوضع، وإن كان الوطء [5] بعد اليمين [6] تأويلان، وتنجز [7] بإثر الوطء، وقيل: ينتظر ويمكن في كل طهر مرة، وقال أشهب: لا شيء عليه حتى تحمل، وفي حنثه بحمل هي عليه تأويلان.
وإن كان محتملاً غير غالب انتظر إن أثبت [8] كيوم قدوم زيد، فإن قدم في نصفه فالطلاق من أوله وإن قال [9] بعد قدومه بشهر طلقت عند قدومه، وإن كان واجباً نجز كأن صليت اليوم إلا أن يفوت [10] قبل التنجيز في الأجل [11]، وإن كان نفياً مؤجلاً لم

[1] في (ح2): (يحكم).
[2] قوله (فإن) ساقط من (ق1).
[3] في (ح1، ح2): (منه).
[4] انظر المدونة: 2/ 62.
[5] في (ح2): (أو كالوطء).
[6] في (ق1): (المس).
[7] في (ح2): (ويتنجز).
[8] في (ق1): (أثبتت).
[9] في (ح1): (كان).
[10] قوله (إلا أن يفوت) سقط من (ح1).
[11] قوله (في الأجل) زيادة من (ح2).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست