نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 414
أو جاء مستفتياً وإلا حنث كأن حضت أو إن لم تحيضي فأنت طالق على الْمَشْهُورِ، وثالثها: يحنث في الثاني فقط، وعلى الحنث فلا يفتقر لحكم [1] على الأصح، [أ/97] فإن قال: كلما حضت فأنت طالق لزمه ثلاث لا اثنتين عَلَى الْمَشْهُورِ، و"متى ما" كذلك إن نوى بها معنى "كلما"، وإلا فمثل "إن". فإن [2] قال: إذا حملت فأنت طالق لم يحنث إلا بوطئها لأنه بيده.
وفيها: ويمكن منها [3] مرة [4]، وأولت إن لم يكن وطئها وإلا حنث كأن حملت ووضعت، وهل اختلاف أو لأن القصد هنا الوضع، وإن كان الوطء [5] بعد اليمين [6] تأويلان، وتنجز [7] بإثر الوطء، وقيل: ينتظر ويمكن في كل طهر مرة، وقال أشهب: لا شيء عليه حتى تحمل، وفي حنثه بحمل هي عليه تأويلان.
وإن كان محتملاً غير غالب انتظر إن أثبت [8] كيوم قدوم زيد، فإن قدم في نصفه فالطلاق من أوله وإن قال [9] بعد قدومه بشهر طلقت عند قدومه، وإن كان واجباً نجز كأن صليت اليوم إلا أن يفوت [10] قبل التنجيز في الأجل [11]، وإن كان نفياً مؤجلاً لم [1] في (ح2): (يحكم). [2] قوله (فإن) ساقط من (ق1). [3] في (ح1، ح2): (منه). [4] انظر المدونة: 2/ 62. [5] في (ح2): (أو كالوطء). [6] في (ق1): (المس). [7] في (ح2): (ويتنجز). [8] في (ق1): (أثبتت). [9] في (ح1): (كان). [10] قوله (إلا أن يفوت) سقط من (ح1). [11] قوله (في الأجل) زيادة من (ح2).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 414