responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 409
أن [1] ينوي به الثلاث فتقع، ولو قال: أنت طالق، وأراد أن يقول ألبتة فسكت عنها، ففي لزوم طلقة أو ألبتة [2] روايتان.
ولزم بإشارة مفهمة من الأخرس وغيره، وبإرسال به مع رسول وإن لم يبلغها، وبكتابة مع عزم عليه، وإن [3] لم يخرج الكتاب، وعليه فلو قال للموثق: اكتب لهذه طلقة، فقال: لا تفعل، أو ثلاثاً، فقال [4] اجعلها واحدة، وقع ما عزم عليه، ولا أثر لنهي الموثق. وإن كتب لينظر أو ليشاور ولم يخرجه لم يلزم، وحلف ما أراده، ودُيِّن كأن لم يصل إليها عَلَى الْمَشْهُورِ، وإن وصل لزم كأن فيه: أنت طالق، أو إذا وصل [5]، وهل يحمل عند عدم النية [6] على العزم أو على عدمه؟ للمتأخرين قولان.
وفي لزومه بكلامه النفسي روايتان مشهورتان، وإذا باعها بانت بطلقة، وقال: ابن وهب: لا تطلق وحُدَّت إن طاوعته وأقرت بالوطء.، وقال ابن عبد الحكم: تحرم، وخرجت في تزويجه لها، وقال أصبغ: لا يلزم الهازل شيء فيهما، وإلا فهو البتات.
وللحر ثلاث، وللعبد وإن لشائبة طلقتان، ولا عبرة بزوجة في ذلك.
وفيها: إن قال: أنت طالق تطليقة، ونوى اثنتين أو ثلاثاً وقع ما نوى، وإن لم ينو شيئاً فواحدة [7].

[1] في (ق1): (حتى).
[2] في (ق1): (النية).
[3] قوله (إن) ساقط من (ح2).
[4] قوله (فقال) زيادة من (ق1).
[5] قوله (وصل) ساقط من (ق1).
[6] في (ق1): (البينة).
[7] انظر المدونة:2/ 292.
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست