responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 397
ويلزم السكران على الْمَشْهُورِ، وقيل: إن ميز وإلا لم يلزمه اتفاقاً، وقيل: بالعكس فيلزم المطبق على الْمَشْهُورِ، وغيره اتفاقاً، سكر بخمر أو نبيذ لا [1] بلبن أو طعام أو دواء على الأصح، وعن أصبغ إن شرب سيكراناً [2] جاهلاً أو لمداواة فلا شيء عليه.
والمريض المميز في طلاقه وإقراره به كالصحيح في تنصيف مهر وعدة وسقوطها قبل البناء، ويرثها [3] من إقرار إلا أنها ترثه دونها إن كان مخوفاً، ولو تزوجت غيره وورثت أزواجاً كذلك، ولو متزوجة طلق واحدة أو ثلاثاً، ولو بخلع على المنصوص أو لعان على المعروف أو تخيير أو تمليك كأن أحنثته فيه على الْمَشْهُورِ، وثالثها: إن أمكنه البر فيه فلم يفعل ورثته وإلا فلا. ولو أسلمت أو أعتقت بعد طلاقه ورثته على الأصح، وينقطع إرثها [4] بصحة بينة، فإن مرض أيضاً فطلق لم ترثه إلا في عدة الطلاق الأول، ولو كان كالسِّلُّ فانقضت العدة قبل الموت وتطاول، ففي الإرث قولان، أما لو صح فأبانها لم ترثه، ولو تزوجها بعد البينونة في مرضه فسخ وإن دخل على الأصح، ولو مات فشهد أنه قد طلقها ألبتة في صحته فكمطلق بمرض، ولو أشهد به في سفر ثم قدم فوطئ [5] وأنكر الإشهاد فرق بينهما [6] ولا حد إما لبقاء الزوجية حتى يحكم بالفراق، أو لأنها إنما تعتد بعدها، أو لأنه كراجع عن إقرار بزنا أو [7] لجواز وطئه ناسياً.

[1] قوله (لا) زيادة من (ق1).
[2] السيكران: نبت دائم الخضرة يؤكل حبه. انظر: شرح مختصر خليل، للخرشي: 8/ 105.
[3] في (ح2): (وبدؤها).
[4] في ح2: (أثرها).
[5] قوله (فوطئ) زيادة من (ق1).
[6] قوله (بينهما) ساقط من (ق1).
[7] قوله (أو) ساقط من (ق1).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست