نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 392
عليه دخل إلا أن تكون علمت فعليها قيمته، وكفت معاطاة، وفيها: إن أعطته شيئاً وانفصلا وقالا ذاك بذاك ولم يسم طلاقاً فهو خلع [1].
ولا يشترط دفع العوض ناجزاً إن علق بمتى أو إذا كمتى [2] أعطيتني مائة فأنت طالق، أو متى طلقتني فلك مائة ولزم إن لم يطل طولا يرى أنه لا يجلعه بيدها إليه، ولا يختص بمجلس إن علق بإقباض أو إعطاء إلا لقرينة، وهل إن كمتى أو تختص بالحضرة؟ خلاف، واختير إن قال نعم، وانصرفت فلا تختص وإلا ضعف، ولو قال: أنت طالق على عبدك هذا اختص بالمجلس، ولزم في مائة مطلقة الغالب والبينونة إن قال إن أعطيتني مائة طلقتك أو أطلقك، وفهم الالتزام أو الوعد إنورطها على المعروف وإلا فلا جرياً على المشهور في العدة.
ويسمى عبد في إن أعطيتني عبداً طلقتك لا بدينار أو نصفه في إن أعطيتني ما أطلقك به [3]، وقيل المثل، وقيل: يقبل قوله لمبلغ ملكها، وإن قال: إن طلبتي الخلع فلم أجبك فأنت طالق، فدعته بدينار فقال إنما أردت نصف متاعها أو مثل مهرها صدق، وقيل: وإلى قدر ما بيدها، واختير الحمل على قدر ما يرجو مثله منها، وإن قالت طلقني ثلاثاً بمائة فطلق واحدة أو بالعكس لزم على المنصوص لحصول قصدها وبانت، وقيل: لا يلزمها شيء في الأولى، ولو قالت: أَبِنِّي أو طلقني نصف طلقة، أو طلق نصفي، أو خالعني، أو باريني، أو في جميع هذا الشهر بمائة لزم إن فعل وبانت، فإن وجدها عديمة اتبعها، فإن أوقعه على أنها إن أعطت له ذلك تم الخلع وإلا فلا لم يلزمه إلا بالدفع، وإن [1] انظر المدونة: 2/ 246. [2] قوله (أو إذا كمتى) ساقط من (ق1). [3] في (ق1): (أجعلك).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 392