responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 387
والقولان الأولان فيمن قال أنت طالق طلاق الخلع، وقيل: ثلاث، وقيل: البتة إن كانت مدخولاً بها، ولو أعطته رجعية شيئاً على ألا رجعة له بانت بأخرى، وقيل: بالأولى، وقيل: له الرجعة ويرد ما أخذ، أما لو طلق بلا عوض وشرط نفي الرجعة فرجعية، وكل طلاق حكمي [1] فبائن إلا الإيلاء، وعسر بنفقة وأخذ العوض زوج كلف، وفي السفيه قولان.
وجاز لولي صغير وإن وصياً، وحاكماً ونائبه بالنظر كأب، ولا يطلقون عنه بلا عوض على الأصح، ولسيد عن أمة وعبد صغير، وإن كرهاً على المشهور، لا لولي سفيه بلغ على المشهور، وصوب خلافه، وعلى الصحة لا يبرأ المختلع إلا بتسليم العوض لوليه، لا [2] لسيد بالغ على المشهور، ونفذ من ذي مرض مخوف، ودافعه لمن له التبرع وإن أجنبياً إن قصد مصلحة أو درء مفسدة، فإن وكلته مطلقاً فخالع بالمثل فأقل [ب/92] لزمه، وإن زاد غرم الزيادة كزائد عدد سمته له، فإن أضاف الاختلاع لنفسه صح وغرم المسمى، وإن لم يصرح بالإضافة إليه أو إليها بانت ولزمها ما سمت، وغرم الزيادة، وإن نقص وكيل الزوج عما سمى لم يلزم، وإن أطلق له أو لها حلف أنه أراد خلع المثل.
ولا ينفذ إن وكل اثنين إلا باجتماعهما، ولا يلزم من صغيرة على المشهور، ويرد العوض وإن بانت، وقيل: إن بنى بها وصالحت بالمثل نفذ وعمل بهما [3]، واختير الإمضاء إن كان طلاقها أحسن وإلا رد المال وبانت.
وفي سفيهة غير مولى عليها، ثالثها: يمضي إن كانت بالغاً لا صغيرة كمولى عليها على المنصوص، وذي رق وإن بشائبة إلا خلع مكاتبة، وقيل: إن قل.

[1] في ق1: (حكمين).
[2] في (ح1): (وإن).
[3] في (ق1): (عليهما).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست