responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 364
وكره مؤجل ولو بعضه، وقيل: يجوز ما لم يطل، وحد بسنة وسنتين وأربع وخمس، وقيل: وعشرين، وقال ابن القاسم وغيره: إن جاوز عشراً فسخ، ثم رجع فقال: أكثر من عشرين، ثم قال أربعين، ثم خمسين، ثم ستين، وعنه: إن زاد على سبعين وثمانين فُسِخَ وإلا فلا. وحيث أطلق فمعجل. ووجب تسليمه إن كان معيناً. فإن أهمل تاريخ المؤجل منه [ب/86] فُسِخَ على المشهور إن لم يَبْنِ وإلا مضى بمهر المثل، وقيل: لا يفسخ ويعجل المؤجل، وقيل: إن عجله أو رضيت بتركه صح وإلا فلا. وفي تقدير [1] بعضه بما يؤجله الناس، ونقد باقيه قولان.
وجاز بدين له على ملي غير مُلِدٍّ، وتأخيره لدخول علم، خلافاً لأصبغ في فسخه قبل البناء أو إلى أن تطلبه أو لميسرة [2] ملي خلافاً له ولعبد الملك، فإن كان معدماً فسخ إلا أن يبني فيقضى [3] بمهر المثل.
وفسد بمؤجل بعضه بكمشيئة أو بكموت أو فراق، وقيل: إلا أن يعجل المؤجل أو ترضى بتركه ولا شيء لها إن فسخ قبل البناء وإلا فلها الأكثر من المعجل ومهر المثل [4] وإن زاد عليهما، وقيل: لا يزاد، وقيل: مهر المثل زاد عليهما أو نقص عن المعجل، وقيل: المعجل وقيمة المؤجل، وقيل: إن كانت قيمته ثلث المعجل فلها المعجل وثلث مهر المثل، وَقُدِّرَ بتأجيل علم إن كان فيه، ويأتي في الزيادة والنقص ما تقدم. وبعبد قيمته ألفان لترد له ألفاً على المشهور، وثالثها: ما لم يتحقق بقاء ربع دينار، ورابعها: ما لم يفضل كثيراً أو بألف ليعطيه الأب داراً ويجعل رقبة العبد مهراً لزوجته، وملكته بالبناء، ويفسخ مطلقاً

[1] في (ق1): (تقديم).
[2] من قوله: (غير ملد) إلى قوله: (لميسرة) ساقط من (ح2).
[3] في (ق1): (فيمضي).
[4] في (ح1): (الموت).
نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست